____________________
وقد أورد عليه: بأنه يعارض مع قاعدتين أخريين:
{1} إحداهما: قاعدة التلازم بين النماء والدرك المستفاد من النص الخراج بالضمان (1) والاستقراء.
{2} ثانيتهما: قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. (2) ولكن الأولى أعم من النبوي فتخصص به، بل يمكن أن يقال إنه لا معارضة بينهما، فإن مفاد النبوي على ما هو المشهور انتقال المبيع إلى البائع قبل التلف آنا ما، والتلف في ملكه، وفي ذلك الآن وإن كان زمانا قصيرا يكون النماء للبائع.
وأما الثانية: فهي غير شاملة للمقام لوجوه:
الأول: إنها مختصة بخيار الحيوان والشرط ولا تشمل كل خيار.
الثاني: إنها مختصة بما بعد القبض، ولا تشمل ما قبل القبض.
الثالث: إن موردها ما إذا تلف ما انتقل إلى من له الخيار، كما في الحيوان المنتقل إلى المشتري، وفي المقام التالف هو ما انتقل عن من له الخيار.
{3} وأما إن كان التلف في الثلاثة فالمشهور بين الأصحاب كونه من مال البائع، وهو مقتضى النبوي، وعن جماعة من القدماء منهم المفيد والسيد: كونه من المشتري.
وقد استدل له: بقاعدة ضمان المالك لماله، ولكنها مع جريانها في الصورة السابقة
{1} إحداهما: قاعدة التلازم بين النماء والدرك المستفاد من النص الخراج بالضمان (1) والاستقراء.
{2} ثانيتهما: قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. (2) ولكن الأولى أعم من النبوي فتخصص به، بل يمكن أن يقال إنه لا معارضة بينهما، فإن مفاد النبوي على ما هو المشهور انتقال المبيع إلى البائع قبل التلف آنا ما، والتلف في ملكه، وفي ذلك الآن وإن كان زمانا قصيرا يكون النماء للبائع.
وأما الثانية: فهي غير شاملة للمقام لوجوه:
الأول: إنها مختصة بخيار الحيوان والشرط ولا تشمل كل خيار.
الثاني: إنها مختصة بما بعد القبض، ولا تشمل ما قبل القبض.
الثالث: إن موردها ما إذا تلف ما انتقل إلى من له الخيار، كما في الحيوان المنتقل إلى المشتري، وفي المقام التالف هو ما انتقل عن من له الخيار.
{3} وأما إن كان التلف في الثلاثة فالمشهور بين الأصحاب كونه من مال البائع، وهو مقتضى النبوي، وعن جماعة من القدماء منهم المفيد والسيد: كونه من المشتري.
وقد استدل له: بقاعدة ضمان المالك لماله، ولكنها مع جريانها في الصورة السابقة