ولو أذن ولم يتصرف المأذون ففي القواعد والتذكرة أنه يسقط خيار الإذن وعن الميسية أنه المشهور قيل: كان منشأ هذه النسبة فهم استناد المشهور في سقوط الخيار في الصورة السابقة إلى دلالة مجرد الإذن، ولا يقدح فيها تجرده عن التصرف.
وقد منع دلالة الإذن المجرد في المسالك وجامع المقاصد والقواعد.
____________________
{1} قوله ثم إنه لا اشكال في نفوذ التصرف بإذن ذي الخيار وأنه يسقط خياره قد استدل المصنف (رحمه الله) لسقوط خياره بوجهين {2} أحدهما أن الإذن في التصرف دال عرفا على الالتزام بالعقد وإن لم يكن منافاة بين الإذن في التصرف وإرادة الفسخ، وأورد عليه المحقق الإيرواني، بأنه لا دلالة لولا المنافاة، وستعرف ما فيه، {3} الثاني إن التصرف الواقع تفويت لمحل هذا الحق وهي العين بإذن صاحبه فلا يتعلق الحق بالبدل تحقيق القول في المقام، أنه إن كان الخيار متعلقا بالعين كان الإذن في التصرف موجبا لجوازه ولم يكن دالا على الالتزام بالعقد ولا رضا به ولا دالا على اسقاط الخيار وبعبارة أخرى أنه حينئذ يكون إذنا في تفويت محل الحق الذي كان لا يجوز بدونه فما لم يفت لا وجه لسقوطه كما لو أذن في اتلاف ما له فإنه ما لم يتلف لا يكون خارجا عن ملكه، ولا يكون الإذن مخرجا له عن ملكه، ولا التصرف مسقطا، وإن كان تفويتا لمحل الحق بإذنه فإن تفويت محل الحق لا يوجب سقوطه، ولذا لو أتلفه كان الحق باقيا