____________________
وقد وردت روايات دالة على ثبوت هذا الحكم في خيار الشرط أيضا، لاحظ رواية إسحاق بن عمار، وخبر معاوية بن ميسرة، فثبوت ذلك فيهما في الجملة مما لا كلام فيه، وهذا الحكم هو الذي طفحت عبارات القوم به. قالوا: إن تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له، ومن مال البائع وهذه قاعدة مسلمة عند القوم مصطادة من النصوص الواردة في خياري الحيوان والشرط.
وعليه فلا يصغى إلى ما قيل، من أن مقتضى استصحاب عدم انفساخ العقد وأصالة البراءة عن وجوب دفع الثمن.
وخبر عقبة بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده... فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال (عليه السلام): من مال صاحب المتاع - إلى أن قال - فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد. (1) وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالعقد (2) عدم كون التلف من مال البائع، إذ الأولان محكومان للنصوص، والأخيران يقيد اطلاقهما بها.
وقد استدل لضمان من ليس له الخيار مطلقا:
باستصحاب الضمان الثابت قبل القبض وفيه أولا: إنه أخص من المدعى إذ ربما يكون المبيع من أول العقد في يد المشتري فلا ضمان على البايع حتى يستصحب - ولا يمكن اثبات الحكم فيه بعد جريان الاستصحاب فيما لم يكن مقبوضا في أول العقد بضميمة عدم القول بالفصل فإن ذلك أنما يكون بين الحكمين الواقعيين وثانيا: إن المراد بالضمان إما أن يكون ضمان الغرامة، أو ضمان المعاوضة
وعليه فلا يصغى إلى ما قيل، من أن مقتضى استصحاب عدم انفساخ العقد وأصالة البراءة عن وجوب دفع الثمن.
وخبر عقبة بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده... فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال (عليه السلام): من مال صاحب المتاع - إلى أن قال - فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد. (1) وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالعقد (2) عدم كون التلف من مال البائع، إذ الأولان محكومان للنصوص، والأخيران يقيد اطلاقهما بها.
وقد استدل لضمان من ليس له الخيار مطلقا:
باستصحاب الضمان الثابت قبل القبض وفيه أولا: إنه أخص من المدعى إذ ربما يكون المبيع من أول العقد في يد المشتري فلا ضمان على البايع حتى يستصحب - ولا يمكن اثبات الحكم فيه بعد جريان الاستصحاب فيما لم يكن مقبوضا في أول العقد بضميمة عدم القول بالفصل فإن ذلك أنما يكون بين الحكمين الواقعيين وثانيا: إن المراد بالضمان إما أن يكون ضمان الغرامة، أو ضمان المعاوضة