نعم هو مخالف لا صالة عدم الانفساخ، وحيث ثبت المخالفة قبل القبض، فالأصل بقاؤها بعد القبض في مدة الخيار.
نعم يبقى هنا أن هذا مقتض لكون تلف الثمن في مدة خيار البيع الخياري من المشتري فينفسخ البيع، ويرد المبيع إلى البائع، والتزام عدم الجريان من حيث إن الخيار في ذلك البيع، إنما يحدث بعد رد الثمن أو مثله، فتلف الثمن في مدة الخيار إنما يتحقق بعد رده قبل الفسخ لا قبله مدفوع بما أشرنا إليه سابقا من منع ذلك، مع أن المناط في ضمان غير ذي الخيار لما انتقل عنه إلى ذي الخيار تزلزل البيع المتحقق ولو بالخيار المنفصل كما أشرنا سابقا، فالأولى الالتزام بجريان هذه القاعدة إذا كان الثمن شخصيا، {3} بحيث يكون تلفه قبل قبضه موجبا لانفساخ البيع، فيكون كذلك بعد القبض مع خيار البائع، ولو منفصلا عن العقد
____________________
وجه الثاني: أمران:
{1} أحدهما: عموم المناط وأن الملاك تلف الملك المتزلزل ولو كان ثمنا وفيه: - مضافا إلى ما تقدم من عدم كونه علة - أنه لو سلم ذلك فالعلة هي صيرورة المبيع ملكا مستقرا للمشتري كما في الخبر لا صيرورة البيع لازما، والفرق واضح {2} ثانيهما: استصحاب ضمان المشتري الثابت قبل قبضه وقد تقدم عدم جريانه، فالأظهر هو الاختصاص.
{3} الثالث: إن القاعدة هل تختص بالمبيع الشخصي أو مع الثمن الشخصي أم تعم الكلي منهما بعد التطبيق على الفرد.
وجه الأول: أمران:
{1} أحدهما: عموم المناط وأن الملاك تلف الملك المتزلزل ولو كان ثمنا وفيه: - مضافا إلى ما تقدم من عدم كونه علة - أنه لو سلم ذلك فالعلة هي صيرورة المبيع ملكا مستقرا للمشتري كما في الخبر لا صيرورة البيع لازما، والفرق واضح {2} ثانيهما: استصحاب ضمان المشتري الثابت قبل قبضه وقد تقدم عدم جريانه، فالأظهر هو الاختصاص.
{3} الثالث: إن القاعدة هل تختص بالمبيع الشخصي أو مع الثمن الشخصي أم تعم الكلي منهما بعد التطبيق على الفرد.
وجه الأول: أمران: