____________________
{1} هذا هو المورد الثامن - والكلام فيه في مقامات الأول في أنه هل يجوز التصرف الإجاري على القول بالمنع من التصرفات الناقلة والمتلفة أم لا واستدل للمنع بأن لازم الفسخ استرداد العين خارجا والإجارة منافية لذلك فإن لازمها سلطنة المستأجر على إمساك العين لاستيفاء المنفعة وفيه أن الفسخ لا يقتضي إلا استرداد العين ملكا وأما استردادها خارجا فهو مقتضى تسلط الناس على أموالهم ولا مجرى لذلك بعد كون العين متعلقة لحق الغير - والأظهر هو الجواز {2} لا لما أفاده المصنف (رحمه الله) من كونه ملكا فإن توهم المنع لم يكن من ناحية عدم الملك بل من ناحية كون العين متعلقة لحق الخيار بل لأن حق الخيار وإن كان متعلقا بالعين لا ينافي إجارتها فإنه لا يقتضي إلا إعادة العين إلى ملكه.
المقام الثاني في أن عقد الإجارة هل ينفسخ بفسخ البيع لخصوصية فيه، أم لا، بعد الفراغ عن صحته، إما لما ذكرناه، أو فيما إذا استأجر من ذي الخيار أو بإذنه وقد استدل للانفساخ بوجوه
المقام الثاني في أن عقد الإجارة هل ينفسخ بفسخ البيع لخصوصية فيه، أم لا، بعد الفراغ عن صحته، إما لما ذكرناه، أو فيما إذا استأجر من ذي الخيار أو بإذنه وقد استدل للانفساخ بوجوه