لكن الشهيد في الدروس قال: في تملك المبيع بالعقد أو بعد الخيار بمعنى الكشف أو النقل خلاف، مأخذه أن الناقل العقد والغرض من الخيار الاستدراك وهو لا ينافي الملك. وأن غاية الملك التصرف الممتنع في زمان الخيار وربما قطع الشيخ بملك المشتري إذا اختص الخيار، وظاهر ابن الجنيد توقف الملك على انقضاء الخيار، انتهى.
فإن في هذا الكلام شهادة من وجهين على عدم توقف ملك المشتري على انقضاء خياره عند الشيخ، بل المأخذ المذكور صريح في عدم الخلاف من غير الشيخ قدس سره في الخلاف والمبسوط، قال في محكي الخلاف العقد يثبت بنفس الايجاب والقبول، فإن كان مطلقا فإنه يلزم بالافتراق بالأبدان، وإن كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط، فإن كان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم وإن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد، لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار، فإن انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد الأول، انتهى.
وظاهر هذا الكلام كما قيل هو الكشف فحينئذ يمكن الجمع بين زوال ملك البائع بمعنى عدم حق له بعد ذلك في المبيع نظير لزوم العقد من طرف الأصيل إذا وقع مع الفضولي وبين عدم انتقاله إلى المشتري بحسب الظاهر حتى ينقضي خياره فإذا انقضى ملك بسبب العقد الأول بمعنى كشف الانقضاء عنه فيصير انقضاء الخيار للمشتري نظير إجازة عقد الفضولي ولا يرد حينئذ عليه أن اللازم منه بقاء الملك بلا مالك. وحاصل هذا القول أن الخيار يوجب تزلزل الملك ويمكن حمله أيضا على إرادة الملك اللازم الذي لا حق ولا علاقة لمالكه السابق فيه، فوافق المشهور. ولذا عبر في غاية المراد بقوله ويلوح من كلام الشيخ توقف الملك على انقضاء الخيار، ولم ينسب ذلك إليه صريحا.
وقال في المبسوط: البيع إن كان مطلقا غير مشروط، فإنه يثبت بنفس العقد ويلزم بالتفرق بالأبدان، وإن كان مشروطا لزومه بنفس العقد لزم بنفس العقد، وإن كان مقيدا [مشروطا] بشرط لزم بانقضاء الشرط، انتهى.
وظاهره كظاهر الخلاف عدم الفرق بين خيار البائع والمشتري، لكن قال في