وأما كون إذن ذي الخيار للمشتري في التصرف إجازة واسقاطا لخياره، فيمكن الاستشكال فيه، لأن الثابت بالنص والاجماع أن التصرف فيما انتقل إليه إجازة، وليس الأذن من ذلك، وإنما حكم بالسقوط في التصرف عن إذنه لا لأجل تحقق الاسقاط من ذي الخيار بالإذن، بل لأجل تحقق المسقط لما عرفت، من أن التصرف الواقع بإذنه صحيح نافذ
____________________
ولا فرق إلا بحرمة الاتلاف، تارة وإباحته، أخرى وإن كان متعلقا بالعقد، كان الإذن في التصرف، لولا كونه التزاما بالعقد ورضا به أو اسقاطا للخيار، لغوا فلا محالة يكون دالا على الالتزام بالعقد، واسقاطا لحقه بالكلية عرفا، وأما التصرف نفسه فهو لا يكون مسقطا ولا مفوتا لمحل حقه.
وبما ذكرناه ظهر أمور أحدها: إن الوجهين المذكورين في المتن لمسقطية الإذن والتصرف لو تما - كانت تمامية كل منهما على مسلك ولا يردان على محل واحد ثانيها: إن ما أفاده المحقق الإيرواني (رحمه الله) من أنه لا دلالة لولا المنافاة غير تام ثالثها إن ما أفاده المحقق النائيني (رحمه الله) في وجه بطلان مسقطية الإذن، من أنه لو كان مسقطا والتزاما بالعقد، لزم سقوطه ولو لم يتصرف المأذون، ولا يمكن التزام به غير وجيه، فإنه لم يلتزم به بعد دلالته عليه عرفا، والغريب أنه يسلم دلالة الإذن بتصرف الأجنبي على الفسخ مع أن هذا الوجه بعينه يجري في الإذن بتصرف المالك إذ لا معنى للإذن في أن يتصرف المالك في ماله، فيجب حمله على كونه إجازة والتزاما بالعقد.
وبما ذكرناه ظهر أمور أحدها: إن الوجهين المذكورين في المتن لمسقطية الإذن والتصرف لو تما - كانت تمامية كل منهما على مسلك ولا يردان على محل واحد ثانيها: إن ما أفاده المحقق الإيرواني (رحمه الله) من أنه لا دلالة لولا المنافاة غير تام ثالثها إن ما أفاده المحقق النائيني (رحمه الله) في وجه بطلان مسقطية الإذن، من أنه لو كان مسقطا والتزاما بالعقد، لزم سقوطه ولو لم يتصرف المأذون، ولا يمكن التزام به غير وجيه، فإنه لم يلتزم به بعد دلالته عليه عرفا، والغريب أنه يسلم دلالة الإذن بتصرف الأجنبي على الفسخ مع أن هذا الوجه بعينه يجري في الإذن بتصرف المالك إذ لا معنى للإذن في أن يتصرف المالك في ماله، فيجب حمله على كونه إجازة والتزاما بالعقد.