ففي جواز التصرف قبل تنجز الخيار، خصوصا فيما لم يتحقق سببه، وجهان، من أن المانع عن التصرف هو تزلزل العقد، وكونه في معرض الارتفاع وهو موجود هنا، وإن لم يقدر ذو الخيار على الفسخ حينئذ، ومن أنه لا حق بالفعل لذي الخيار، فلا مانع من التصرف، ويمكن الفرق بين الخيار المتوقف على حضور الزمان، والمتوقف على شئ آخر {2} كالتأخير والرؤية على خلاف الوصف، لأن ثبوت الحق في الأول معلوم، وإن لم يحضر زمانه بخلاف الثاني، ولذا لم يقل أحد بالمنع من التصرف في أحد من العوضين قبل قبض الآخر من جهة كون العقد في معرض الانفساخ بتلف ما لم يقبض، وسيجئ ما يظهر منه قوة هذا التفصيل، وعلى كل حال، فالخيار المتوقف تنجزه فعلا على ظهور أمر كالغبن والعيب والرؤية على خلاف الوصف غير مانع من التصرف، بلا خلاف ظاهرا.
____________________
ولكن يرد عليه أن مقتضى الجمع بين ما دل على انفساخ العقد الثاني - وما دل على صحة البيع وانتقال المبيع إلى المشتري - انتقال المبيع قبل أن ينتقل بالفسخ إلى البايع الأول إلى المشتري الأول.
{1} وأما المورد السادس ففيه أقوال ثالثها التفصيل بين ما يكون متوقفا على مجئ زمان - فلا تجوز التصرفات فيه على القول بالمنع في الخيار المنجز - وبين ما يكون متوقفا على شئ آخر كالرؤية على الخلاف فيجوز {2} اختاره المصنف (رحمه الله) رابعها التفصيل بين ما إذا كان الخيار متأخرا بنفسه وبمنشأه فيجوز وأما إذا كان شرط الخيار حاصلا وزمان اعماله متأخرا فلا يجوز اختاره المحقق النائيني (قدس سره)
{1} وأما المورد السادس ففيه أقوال ثالثها التفصيل بين ما يكون متوقفا على مجئ زمان - فلا تجوز التصرفات فيه على القول بالمنع في الخيار المنجز - وبين ما يكون متوقفا على شئ آخر كالرؤية على الخلاف فيجوز {2} اختاره المصنف (رحمه الله) رابعها التفصيل بين ما إذا كان الخيار متأخرا بنفسه وبمنشأه فيجوز وأما إذا كان شرط الخيار حاصلا وزمان اعماله متأخرا فلا يجوز اختاره المحقق النائيني (قدس سره)