ثم إن ما اخترناه من الوجه الأول، {1} هو مختار العلامة في القواعد، بعد أن احتمل الوجه الثاني وولده في الإيضاح والشهيد في الدروس والشهيد الثاني في المسالك وحكي عن غيرهم، قال في القواعد وهل للورثة التفرق فيه نظر {2} أقربه المنع، وإن جوزناه مع تعدد المشتري، وزاد في الإيضاح بعد توجيه المنع، بأنه لم يكن لمورثهم إلا خيار واحد أنه لا وجه لاحتمال التفريق
____________________
وفيه: أولا: إنه لو تم اقتضى بقاء حقه بمقدار حصته، فإن إرث حق الشفعة إنما هو بمقدار الحصة لقاعدة الميراث لا استيفاء الحق في الجميع وثانيا: أنه لا يتم، فإن حق الشفعة لا يكون ثبوته للضرر، فإن ضرر الشركة حاصل قبلا، وقد تبدل شريك بشريك، وربما يكون الثاني أحسن من الأول وثالثا إذا كان للجميع حق واحد فلا ضرر فإن الملك الكذائي المتعلق لحق قائم بالمجموع قد انتقل إلى الورثة، ولا ضرر في ذلك، والحق أنه لا فرق بين حق الشفعة، والمقام وما ذكرناه يجري فيه.
{1} قوله ثم إن ما اخترناه من الوجه الأول مراده من الوجه الأول الوجه الأول من الوجه الثالث - ومراده من الوجه الثاني بحسب الظاهر الثاني من أصل الوجوه.
{2} قوله قال في القواعد وهل للورثة التفرق فيه نظر عبارات القواعد والدروس وغيرهما محتملة لوجوه أحدها: إرادة ثبوت مجموع الخيار للمجموع الثاني: إن لكل واحد خيارا بمقدار حصته إلا أن فسخه مشروط بفسخ الآخرين الثالث: إن الخيار لكل واحد إلا - أنه لا يجوز التفريق لأن الحق واحد - والمصنف (قدس سره) استظهر الأول ولم يتعرض للثاني.
{1} قوله ثم إن ما اخترناه من الوجه الأول مراده من الوجه الأول الوجه الأول من الوجه الثالث - ومراده من الوجه الثاني بحسب الظاهر الثاني من أصل الوجوه.
{2} قوله قال في القواعد وهل للورثة التفرق فيه نظر عبارات القواعد والدروس وغيرهما محتملة لوجوه أحدها: إرادة ثبوت مجموع الخيار للمجموع الثاني: إن لكل واحد خيارا بمقدار حصته إلا أن فسخه مشروط بفسخ الآخرين الثالث: إن الخيار لكل واحد إلا - أنه لا يجوز التفريق لأن الحق واحد - والمصنف (قدس سره) استظهر الأول ولم يتعرض للثاني.