وهذا غير اشتغال ذمم الورثة بالثمن على حسب سهامهم من المبيع.
ومن أنهم قائمون مقام الميت في الفسخ برد الثمن أو بدله، {1} وتملك المبيع، فإذا كان المبيع مردودا على الورثة من حيث إنهم قائمون مقام الميت، اشتغلت ذممهم بثمنه حيث إنهم كنفس الميت، كما أن معنى إرثهم لحق الشفعة استحقاقهم لتملك الحصة بثمن من ما لهم لا من مال الميت
____________________
وفيه أن التكليف بالأداء إنما هو مع وجود المال والفسخ رافع للموضوع وعلى تقدير عدم الجواز يكون ذلك تكليفيا لا وضعيا فلو فسخوا يكون نافذا والمراد من المصلحة عدم المفسدة إذ لا ريب في الجواز مع التساوي.
وكيف كان فلو لم يكن للميت مال ففي وجوب دفع الثمن من مالهم بقدر الحصص وجهان {1} والمصنف بنى الحكم في هذا الفرغ على أن الوارث هل هو نائب عن الميت في الفسخ والإجازة بمعنى أنه يفسخ عن الميت فينتقل المال إلى الميت ثم إلى الوارث أم هو مستقل وقائم مقامه بمعنى أنه يفسخ عن نفسه لانتقال الحق الثابت للميت إليه فينتقل المال إلى الورثة، ومختاره هو الثاني.
ويرد عليه: إن الوارث ليس نائبا عن الميت في الفسخ، بل الحق ثابت له، ولكن ليس معنى ذلك فسخ العقد عن نفسه ولنفسه، بل معناه حق حل العقد وفسخه لا عن نفسه ولا عن غيره، فإن نسبته إلى الكل على حد سواء.
وكيف كان فلو لم يكن للميت مال ففي وجوب دفع الثمن من مالهم بقدر الحصص وجهان {1} والمصنف بنى الحكم في هذا الفرغ على أن الوارث هل هو نائب عن الميت في الفسخ والإجازة بمعنى أنه يفسخ عن الميت فينتقل المال إلى الميت ثم إلى الوارث أم هو مستقل وقائم مقامه بمعنى أنه يفسخ عن نفسه لانتقال الحق الثابت للميت إليه فينتقل المال إلى الورثة، ومختاره هو الثاني.
ويرد عليه: إن الوارث ليس نائبا عن الميت في الفسخ، بل الحق ثابت له، ولكن ليس معنى ذلك فسخ العقد عن نفسه ولنفسه، بل معناه حق حل العقد وفسخه لا عن نفسه ولا عن غيره، فإن نسبته إلى الكل على حد سواء.