وأما ما لا يدل على إرادة الفسخ، فلا وجه لانفساخ العقد به، وإن قلنا بحصول الإجازة به بناء على حمل الصحيحة المتقدمة على سقوط الخيار بالتصرف تعبدا شرعيا، من غير أن يكون فيه دلالة عرفية نوعية على الرضا بلزوم العقد، {1} كما تقدم نقله عن بعض، إلا أن يدعي الاجماع على اتحاد ما يحصل به الإجازة والفسخ، {2} فكلما يكون إجازة لو ورد على ما في يده يكون فسخا إذا ورد منه على ما في يد صاحبه، وهذا الاتفاق وإن كان الظاهر تحققه إلا أن أكثر هؤلاء كما عرفت كلماتهم في سقوط خيار الشرط بالتصرف يدل على اعتبار الدلالة على الرضا في التصرف المسقط، فيلزمهم بالمقابلة اعتبار الدلالة على الفسخ في التصرف الفاسخ،
____________________
الثاني: إنه بناء على كفاية الفعل هل يكتفى بخصوص ما قصد به الفسخ وكان مبرزا له عرفا - أم يكون التصرف فيما انتقل عنه فسخا تعبدا ولو لم يكن كاشفا عن قصد الفسخ - لا اشكال في الاختصاص بمقتضى القواعد ولكن قد ادعى أن مقتضى الدليل الخاص عدم الاختصاص وهو مؤلف من أمرين.
{1} أحدهما - أنه في النص الخاص (1) حكم بأن التصرف فيما انتقل إليه إجازة وإن لم يقصد به الامضاء {2} الثاني أنه قد تكرر في كلماتهم دعوى الاجماع على أن ما يحصل به الإجازة إن وقع فيما انتقل إليه، يحصل به الفسخ إن وقع فيما انتقل عنه فإن مقتضى هذين الأمرين كون التصرف فيما انتقل عنه فسخا تعبدا
{1} أحدهما - أنه في النص الخاص (1) حكم بأن التصرف فيما انتقل إليه إجازة وإن لم يقصد به الامضاء {2} الثاني أنه قد تكرر في كلماتهم دعوى الاجماع على أن ما يحصل به الإجازة إن وقع فيما انتقل إليه، يحصل به الفسخ إن وقع فيما انتقل عنه فإن مقتضى هذين الأمرين كون التصرف فيما انتقل عنه فسخا تعبدا