وفي القواعد لو جعل الخيار لعبد أحدهما، فالخيار لمولاه، {2} ولعله لعدم نفوذ فسخه ولا إجازته بدون رضا مولاه، وإذا أمره بأحدهما أجبر شرعا عليه، فلو ممتنع فللمولى فعله عنه فيرجع الخيار بالآخرة له، لكن هذا يقتضي أن يكون عبد الأجنبي كذلك، مع أنه قال لو كان العبد لأجنبي لم يملك مولاه، ولا يتوقف على رضاه، إذا لم يمنع حقا للمولى، فيظهر من ذلك فساد الوجه المذكور نقضا وحلا، فافهم.
____________________
الثاني: عدم تمامية ما أفاده المحقق الإيرواني (قدس سره) معلقا على قول المصنف (قدس سره)، {1} ومن أن ظاهر الجعل أو محتمله مدخلية نفس الأجنبي بقوله: لم أفهم المراد من مدخلية الأصيل وعدم مدخليته، فإن أريد كون الخيار مجعولا لشخص الأصيل فالكلام في مثل ذلك ويعدى إلى الوارث بأدلة الإرث - إلى أن قال - وإن أريد كون الخيار مجعولا لشخص الأصيل بشرط أن لا يورث ففيه: إن هذا شرط خلاف الكتاب والسنة. انتهى.
فإنه قد عرفت أن الخيار إنما يورث إذا لم يكن المستحق مقوما، بل كان موردا، وفي جعل الخيار الظاهر كونه مقوما، وهذا هو مراد المصنف (قدس سره) من مدخلية نفس الأجنبي، فلا ايراد عليه.
{2} قال المصنف (قدس سره): وفي القواعد لو جعل الخيار لعبد أحدهما فالخيار لمولاه . هذه المسألة غير مربوطة بما نحن فيه، فإن حاصلها: إن جعل الخيار للعبد هل هو جعل له لمولاه لأنه عبد لا يقدر على شئ، أو أنه جعل له لنفسه بعد عدم مزاحمة اعماله لحق مولاه؟ والحق أن جعل الحق له لا محذور فيه، فإن كونه عبدا لا يقدر على شئ ليس معناه خروجه عن قابلية جعل مال أو حق له، بل معناه إن الأفعال التسبيبية لا تنفذ منه، وإنما يلتزم بعدم مالكيته من التزم لدليل آخر مفقود في الحق.
نعم يمكن الفرق بين كون المستحق عبد أحد المتعاقدين أو عبد الأجنبي
فإنه قد عرفت أن الخيار إنما يورث إذا لم يكن المستحق مقوما، بل كان موردا، وفي جعل الخيار الظاهر كونه مقوما، وهذا هو مراد المصنف (قدس سره) من مدخلية نفس الأجنبي، فلا ايراد عليه.
{2} قال المصنف (قدس سره): وفي القواعد لو جعل الخيار لعبد أحدهما فالخيار لمولاه . هذه المسألة غير مربوطة بما نحن فيه، فإن حاصلها: إن جعل الخيار للعبد هل هو جعل له لمولاه لأنه عبد لا يقدر على شئ، أو أنه جعل له لنفسه بعد عدم مزاحمة اعماله لحق مولاه؟ والحق أن جعل الحق له لا محذور فيه، فإن كونه عبدا لا يقدر على شئ ليس معناه خروجه عن قابلية جعل مال أو حق له، بل معناه إن الأفعال التسبيبية لا تنفذ منه، وإنما يلتزم بعدم مالكيته من التزم لدليل آخر مفقود في الحق.
نعم يمكن الفرق بين كون المستحق عبد أحد المتعاقدين أو عبد الأجنبي