____________________
وفيه: إن دليل الإرث يدل على أن ما كان للميت من ملك أو حق فهو لوارثه، ولا يدل على أن كل ما هو مضاف إليه مضاف إلى وارثه كي يكون عقده عقده.
{1} الثالث: إنه جرت السيرة بأن ورثة البائع بيع خيار رد الثمن يردون مثل الثمن من أموالهم، ويستردون المبيع لأنفسهم، من دون أن يلزموا بأداء الديون منه بعد الاخراج وفيه: أولا: إن وجه جريان السيرة غير معلوم، ولعله يكون ردهم مثل الثمن من أموالهم من جهة أن الفسخ أوجب اشتغال ذمة الميت بالثمن، فهم يؤدون دينه. نعم لو جرت السيرة بعدم أداء سائر ديون الميت من المبيع، وعدم كونهم ملزمين بذلك، كشف ذلك عن عدم انتقال المبيع إلى الميت، ولكن قيام السيرة على ذلك ممنوع.
وثانيا: إن غاية ما يثبت بذلك كون إرث الخيار المشروط برد مثل الثمن من قبيل حق الشفعة، ولا يثبت به كون جميع الخيارات كذلك.
الرابع: قياس حق الخيار بحق الشفعة، وقد عرفت الفرق بينهما.
وهناك وجوه أخر هين دفعها بعد مراجعة ما ذكرناه.
فالحق أنه تنتقل العين إلى الميت، فإن كان بدلها موجودا فهو يعود إلى المفسوخ عليه لا يقال: إنه إن انتقل إلى الوارث فهو في حكم التلف.
فإنه يرد بأنه ملك متزلزل فيعود منهم، وإلا فتشتغل ذمة الميت بالبدل، كان للميت مال أم لم يكن، فيكون سبيله سبيل سائر ديونه، وأما العين فإن لم يكن للميت دين تنتقل إلى الورثة وإلا فإن كان الدين غير مستوعب ينتقل الفاضل منه على الدين إليهم وإن كان مستوعبا لا ينتقل شئ منها إليهم
{1} الثالث: إنه جرت السيرة بأن ورثة البائع بيع خيار رد الثمن يردون مثل الثمن من أموالهم، ويستردون المبيع لأنفسهم، من دون أن يلزموا بأداء الديون منه بعد الاخراج وفيه: أولا: إن وجه جريان السيرة غير معلوم، ولعله يكون ردهم مثل الثمن من أموالهم من جهة أن الفسخ أوجب اشتغال ذمة الميت بالثمن، فهم يؤدون دينه. نعم لو جرت السيرة بعدم أداء سائر ديون الميت من المبيع، وعدم كونهم ملزمين بذلك، كشف ذلك عن عدم انتقال المبيع إلى الميت، ولكن قيام السيرة على ذلك ممنوع.
وثانيا: إن غاية ما يثبت بذلك كون إرث الخيار المشروط برد مثل الثمن من قبيل حق الشفعة، ولا يثبت به كون جميع الخيارات كذلك.
الرابع: قياس حق الخيار بحق الشفعة، وقد عرفت الفرق بينهما.
وهناك وجوه أخر هين دفعها بعد مراجعة ما ذكرناه.
فالحق أنه تنتقل العين إلى الميت، فإن كان بدلها موجودا فهو يعود إلى المفسوخ عليه لا يقال: إنه إن انتقل إلى الوارث فهو في حكم التلف.
فإنه يرد بأنه ملك متزلزل فيعود منهم، وإلا فتشتغل ذمة الميت بالبدل، كان للميت مال أم لم يكن، فيكون سبيله سبيل سائر ديونه، وأما العين فإن لم يكن للميت دين تنتقل إلى الورثة وإلا فإن كان الدين غير مستوعب ينتقل الفاضل منه على الدين إليهم وإن كان مستوعبا لا ينتقل شئ منها إليهم