____________________
{1} الأول: مورد استغراق الدين للتركة، وقد أرسل المصنف (رحمه الله) إرث الخيار فيه إرسال المسلم.
وأورد عليه السيد الفقيه (رحمه الله): بأن الاشكال الآتي في الزوجة بالنسبة إلى العقار جار فيه أيضا، ثم قال: بل يمكن أن يقال بعدم الإرث في المقام، وإن قلنا به في الزوجة من حيث إن ما دل على ممنوعيته من الإرث لأصل التركة وهو قوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (1) وغيره من الأخبار (2) يدل باطلاقه أو فحواه على عدم الإرث للحق المتعلق بها أيضا، فإنه مزاحم للدين.
أما الاشكال الآتي في الزوجة واجماله أن حرمانها من المال المتروك يوهم حرمانها من الخيار المتعلق به كما سيأتي تفصيله، فهو لا يجري في الدين المستغرق، أما بناء على ما اختاره المصنف (رحمه الله) من انتقال التركة إلى الورثة فواضح، وأما بناء على عدم الانتقال فلأن الاستغراق مانع عن إرث ما يمكن وفاء الدين به وهو المال دون حق الخيار، وهو ليس مزاحما للدين، فلو كان مزاحم فهو اعماله.
ويمكن أن يقال إنه لا يزاحم، بل ينتقل المال من المفسوخ عليه إلى الورثة، وما تركه الميت بما أنه متعلق حق الديان لا ينتقل إليه، بل هو في حكم التلف، وتشتغل ذمة الميت بالبدل كما سيأتي انشاء الله تعالى نظيره في المبحث الآتي.
{2} الثاني: مورد وجود أحد موانع الإرث كالقتل والرق والكفر، وقد أرسل عدم الإرث فيه إرسال المسلم، وهو كذلك، فإن نسبتها إلى جميع ما تركه الميت ملكا كان أو حقا على حد سواء.
وأورد عليه السيد الفقيه (رحمه الله): بأن الاشكال الآتي في الزوجة بالنسبة إلى العقار جار فيه أيضا، ثم قال: بل يمكن أن يقال بعدم الإرث في المقام، وإن قلنا به في الزوجة من حيث إن ما دل على ممنوعيته من الإرث لأصل التركة وهو قوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (1) وغيره من الأخبار (2) يدل باطلاقه أو فحواه على عدم الإرث للحق المتعلق بها أيضا، فإنه مزاحم للدين.
أما الاشكال الآتي في الزوجة واجماله أن حرمانها من المال المتروك يوهم حرمانها من الخيار المتعلق به كما سيأتي تفصيله، فهو لا يجري في الدين المستغرق، أما بناء على ما اختاره المصنف (رحمه الله) من انتقال التركة إلى الورثة فواضح، وأما بناء على عدم الانتقال فلأن الاستغراق مانع عن إرث ما يمكن وفاء الدين به وهو المال دون حق الخيار، وهو ليس مزاحما للدين، فلو كان مزاحم فهو اعماله.
ويمكن أن يقال إنه لا يزاحم، بل ينتقل المال من المفسوخ عليه إلى الورثة، وما تركه الميت بما أنه متعلق حق الديان لا ينتقل إليه، بل هو في حكم التلف، وتشتغل ذمة الميت بالبدل كما سيأتي انشاء الله تعالى نظيره في المبحث الآتي.
{2} الثاني: مورد وجود أحد موانع الإرث كالقتل والرق والكفر، وقد أرسل عدم الإرث فيه إرسال المسلم، وهو كذلك، فإن نسبتها إلى جميع ما تركه الميت ملكا كان أو حقا على حد سواء.