أقول: إذا أوقعا العقد المجرد على النحو الذي يوقعانه مقترنا بالشرط وفرض عدم التفاوت بينهما في البناء على الشرط والالتزام به إلا بالتلفظ بالشرط وعدمه.
فإن قلنا بعدم اعتبار التلفظ في تأثير الشرط الصحيح والفاسد فلا وجه للفرق بين من يعلم فساد الشرط وغيره، فإن العالم بالفساد لا يمنعه علمه عن الاقدام على العقد مقيدا بالالتزام بما اشترطه خارج العقد بل اقدامه كاقدام من يعتقد الصحة كما لا فرق في ايقاع العقد الفاسد بين من يعلم فساده وعدم ترتب أثر شرعي عليه وغيره.
وبالجملة فالاقدام على العقد مقيدا أمر عرفي يصدر من المتعاقدين وإن علما بفساد الشرط
____________________
{1} قوله وفيه منع ظاهر فإن اعتبارهما معا في الصحة يقتضي كون تخلف أحدهما كافيا في البطلان يظهر بما ذكرناه في شرح كلام المجيب عدم ورود هذا الايراد عليه، فإن المجيب لم يكن منكرا لكفاية تخلف أحدهما في البطلان بل كان يدعي أنه في عدم تأثير العقد فيما ليس من مدلوله لا يعتبر مطابقة العقد للقصد {2} قوله والذي ينبغي فهمه أنه لا بد من قصدهما إلى البيع الظاهر أنه تصحيح لأصل المسألة وحاصله أن من يبيع ما اشتراه من بايعه إن كان بيعه منه مشروطا في ضمن البيع الأول بطل وإن لم يكن مذكورا، وإن كان قاصدا لذلك وتواطئا عليه قبله ووثق البايع بذلك لا يكون مفسدا لعدم كون ذلك تقييدا للبيع.