____________________
والكلام في هذه المسألة يقع في موضعين:
الأول: فيما إذا تلف العين أو خرجت عن ملكه مع عدم كون التصرف المخرج منافيا للشرط.
الثاني: فيما إذا كان التصرف المخرج للعين بنفسه منافيا للشرط، كما لو باع شيئا واشترط أن لا يبيعه أو يوقفه أو نحو ذلك فباعه.
أما الموضع الأول فالكلام فيه في موارد:
الأول: في أنه هل يمنع ذلك من الفسخ أم لا؟ ومبنى القولين: أن الخيار متعلق بالعقد أو العين؟ إذ على الأول يجوز الفسخ، وعلى الثاني لا يجوز، لانعدام الموضوع، وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في الخيارات، وعرفت أن الأظهر تعلقه بالعقد.
الثاني: في حكم التصرف المخرج، وقد يتوهم أنه فاسد من جهة أنه تصرف في ملك كان معرضا للزوال، أو أنه ما لم ينقض زمان الخيار لا يصير ملكا للمشتري، فهو تصرف في ملك الغير، وكلاهما فاسدان.
أما الأول، فلأن كونه معرضا للزوال لا يوجب الفساد.
وأما الثاني، فلما مر من عدم توقف الملك على انقضاء زمان الخيار لا سيما مثل هذا الخيار المنفصل عن العقد.
الثالث: في أنه إذا فسخ المشروط له فهل يرجع إلى القيمة من جهة صحة العقد الثاني وعدم الموجب لانحلاله بانحلال العقد الأول، لما ستعرف من فساد ما ذكر وجها لانحلاله، أو إلى العين من جهة أن الفسخ يقتضي رجوع العين مع إمكانه والمفروض ذلك؟ وجهان، أقواهما: الأول، فإن عدم امكان الرجوع أعم من العقلي والشرعي، والمفروض صحة العقد الثاني، ولزومه، فيمتنع الرجوع بالعين شرعا، والمانع الشرعي كالمانع العقلي
الأول: فيما إذا تلف العين أو خرجت عن ملكه مع عدم كون التصرف المخرج منافيا للشرط.
الثاني: فيما إذا كان التصرف المخرج للعين بنفسه منافيا للشرط، كما لو باع شيئا واشترط أن لا يبيعه أو يوقفه أو نحو ذلك فباعه.
أما الموضع الأول فالكلام فيه في موارد:
الأول: في أنه هل يمنع ذلك من الفسخ أم لا؟ ومبنى القولين: أن الخيار متعلق بالعقد أو العين؟ إذ على الأول يجوز الفسخ، وعلى الثاني لا يجوز، لانعدام الموضوع، وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في الخيارات، وعرفت أن الأظهر تعلقه بالعقد.
الثاني: في حكم التصرف المخرج، وقد يتوهم أنه فاسد من جهة أنه تصرف في ملك كان معرضا للزوال، أو أنه ما لم ينقض زمان الخيار لا يصير ملكا للمشتري، فهو تصرف في ملك الغير، وكلاهما فاسدان.
أما الأول، فلأن كونه معرضا للزوال لا يوجب الفساد.
وأما الثاني، فلما مر من عدم توقف الملك على انقضاء زمان الخيار لا سيما مثل هذا الخيار المنفصل عن العقد.
الثالث: في أنه إذا فسخ المشروط له فهل يرجع إلى القيمة من جهة صحة العقد الثاني وعدم الموجب لانحلاله بانحلال العقد الأول، لما ستعرف من فساد ما ذكر وجها لانحلاله، أو إلى العين من جهة أن الفسخ يقتضي رجوع العين مع إمكانه والمفروض ذلك؟ وجهان، أقواهما: الأول، فإن عدم امكان الرجوع أعم من العقلي والشرعي، والمفروض صحة العقد الثاني، ولزومه، فيمتنع الرجوع بالعين شرعا، والمانع الشرعي كالمانع العقلي