وقال أيضا لو كان الشرط على المشتري مثل أن باعه داره بشرط أن يصبغ له
____________________
خارج عن المعاملة، والتقيد وإن كان داخلا فيها لكنه ليس مالا وإن كان سببا لازدياد مالية المال.
وأورد عليه المحقق الإيرواني (رحمه الله) بأن التقيد وإن كان بنفسه لا يعد مالا لكن الذات على صفة التقيد مال يبذل بإزائه - بما له من التقيد - المال، فإن الكتابة مجردة وإن لم تعد مالا لكن ذات الكاتب على صفة الكتابة مال، وهذا عين معنى تقسيط الثمن.
وفيه: أن المقيد ينحل إلى ذات المقيد وتقيده، والتقيد أمر انتزاعي لا يقابل بالمال ولكن الذي يرد على المصنف (رحمه الله) ويوجب عدم إمكان تصحيح ما أفاده المحقق الإيرواني (رحمه الله) وجها لثبوت الأرش بوجه: أن الشرط على ما تقدم ليس قيدا للانشاء، لاستحالته، ولا للمنشأ لكونه موجبا للتعليق المبطل، ولا لأحد العوضين، فإن العين الخارجية لا تقبل التقييد، بل هو للالتزام بالوفاء بالعقد، وعليه فلا مورد لما أفاده المحقق المشار إليه ولا إلى ثبوت الأرش.
وقد استدل لثبوته مضافا إلى ما مر. بوجهين
وأورد عليه المحقق الإيرواني (رحمه الله) بأن التقيد وإن كان بنفسه لا يعد مالا لكن الذات على صفة التقيد مال يبذل بإزائه - بما له من التقيد - المال، فإن الكتابة مجردة وإن لم تعد مالا لكن ذات الكاتب على صفة الكتابة مال، وهذا عين معنى تقسيط الثمن.
وفيه: أن المقيد ينحل إلى ذات المقيد وتقيده، والتقيد أمر انتزاعي لا يقابل بالمال ولكن الذي يرد على المصنف (رحمه الله) ويوجب عدم إمكان تصحيح ما أفاده المحقق الإيرواني (رحمه الله) وجها لثبوت الأرش بوجه: أن الشرط على ما تقدم ليس قيدا للانشاء، لاستحالته، ولا للمنشأ لكونه موجبا للتعليق المبطل، ولا لأحد العوضين، فإن العين الخارجية لا تقبل التقييد، بل هو للالتزام بالوفاء بالعقد، وعليه فلا مورد لما أفاده المحقق المشار إليه ولا إلى ثبوت الأرش.
وقد استدل لثبوته مضافا إلى ما مر. بوجهين