منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٣٠٤
ولا نعرف مستندا للخيار مع التمكن من الاجبار لما عرفت من أن مقتضى العقد المشروط هو العمل على طبق الشرط اختيارا أو فهرا إلا أن يقال: إن العمل بالشرط لازم على المشروط عليه يجبر عليه إذا بني المشروط له على الوفاء بالعقد.
____________________
ويرد عليه:
مضافا إلى ما عرفت من أن حديث الضرر لا يصلح دليلا للخيار في مورد من الموارد، وإلى أن الدليل لا ينحصر به كما سيمر عليك أنه يمكن أن يقال: إن جواز الاجبار لا يوجب رفع الضرر، بل الرافع هو الاجبار نفسه، وعليه فلزوم البيع مع امتناع المشروط عليه من العمل بالشرط ضرري يرفعه الحديث، وليس المرفوع خصوص حكم ضرري لا يتمكن من رفعه.
الثاني: أن المتيقن من الاجماع الصورة المذكورة.
وفيه: أن المدرك ليس هو الاجماع.
والحق أن يقال: إن الشرط وإن كان التزاما إلا أن قوامه بتقيد العقد به، وليس التزاما مستقلا، ومعنى تقيد العقد به ما تقدم من تعليق الالتزام بالوفاء بالعقد على تحقق الشرط، فبامتناعه عنه يتحقق شرط الخيار فيثبت، فالأظهر ثبوت الخيار مع التمكن من الاجبار.
واستدل السيد (قدس سره) لذلك بخبر أبي الجارود - المنجبر ضعفه بالشهرة - عن أبي جعفر (عليه السلام): إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك وإلا فالبيع لك. (1) بتقريب أن المراد من مالك مالك من الشرط، ومن قول (عليه السلام): وإلا فالبيع لك، كون أمره بيدك.
وفيه: أن ما علق عليه الخيار هو الإتيان بالشرط وهو أعم من الاختياري والاجباري.

(1) الوسائل - باب 7 - من أبواب الخيار حديث 2.
(٣٠٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست