____________________
{1} الثالثة: في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار أم لا؟
واعترض المحقق النائيني (رحمه الله) على المصنف الذي عنون هذه المسألة بأنها بعينها هي المسألة السابقة باختلاف يسير وتفاوت في العبارة قال: لعله سهو من قلمه.
وفيه: أن الكلام في المسألة السابقة كان في جواز الاجبار وعدمه، وفي هذه المسألة إنما يكون في تقدمه على الفسخ وعدمه، فالفرق بين المسألتين واضح.
وأورد المحقق الإيرواني (رحمه الله) عليه: بأن عنوان هذه المسألة عجيب، فإن عدم تعقل اجتماع حق الاجبار والخيار بمكان من الوضوح، فإن الاجبار في موضوع عموم الشرط وشموله لما يصدر جبرا، فلا يكون تخلف مهما أمكن الفرد الاجباري منه، وموضوع الخيار صورة تعذر الشرط بجميع أفراده، وأنى يجتمع هذان الأمران.
وفيه: أن موضوع الخيار ليس صورة تعذر الشرط خاصة، بل امتناع من عليه الشرط عن العمل به، فإن المجعول هو الشرط من حيث هو، وإنما يجبر عليه في المرتبة اللاحقة وهي الامتناع عن العمل به، فالامتناع موضوع للحكمين، وكيف كان ففي المسألة قولان:
أحدهما: أن له ذلك مع التمكن من الاجبار.
والآخر: أنه ليس له ذلك.
وقد استدل للثاني بوجهين:
الأول: أن هذا الخيار على خلاف القاعدة، ودليله حديث الضرر وهو لا يجري إلا مع تعذر الاجبار، إذ لا ضرر مع التمكن من الاجبار، فلا خيار، وعلى هذا حمل كلام المصنف (رحمه الله)
واعترض المحقق النائيني (رحمه الله) على المصنف الذي عنون هذه المسألة بأنها بعينها هي المسألة السابقة باختلاف يسير وتفاوت في العبارة قال: لعله سهو من قلمه.
وفيه: أن الكلام في المسألة السابقة كان في جواز الاجبار وعدمه، وفي هذه المسألة إنما يكون في تقدمه على الفسخ وعدمه، فالفرق بين المسألتين واضح.
وأورد المحقق الإيرواني (رحمه الله) عليه: بأن عنوان هذه المسألة عجيب، فإن عدم تعقل اجتماع حق الاجبار والخيار بمكان من الوضوح، فإن الاجبار في موضوع عموم الشرط وشموله لما يصدر جبرا، فلا يكون تخلف مهما أمكن الفرد الاجباري منه، وموضوع الخيار صورة تعذر الشرط بجميع أفراده، وأنى يجتمع هذان الأمران.
وفيه: أن موضوع الخيار ليس صورة تعذر الشرط خاصة، بل امتناع من عليه الشرط عن العمل به، فإن المجعول هو الشرط من حيث هو، وإنما يجبر عليه في المرتبة اللاحقة وهي الامتناع عن العمل به، فالامتناع موضوع للحكمين، وكيف كان ففي المسألة قولان:
أحدهما: أن له ذلك مع التمكن من الاجبار.
والآخر: أنه ليس له ذلك.
وقد استدل للثاني بوجهين:
الأول: أن هذا الخيار على خلاف القاعدة، ودليله حديث الضرر وهو لا يجري إلا مع تعذر الاجبار، إذ لا ضرر مع التمكن من الاجبار، فلا خيار، وعلى هذا حمل كلام المصنف (رحمه الله)