وظاهر استكشافه مذهب العلامة قدس سره عن حكمه بعدم الاجبار: إن كل شرط يكون حقا مختصا للمشترط لا كلام ولا خلاف في عدم الاجبار عليه، وهو ظاهر أول الكلام السابق في التذكرة، لكن قد عرفت قوله أخيرا والأولى أن له اجباره عليه وإن قلنا إنه حق للبائع، وما أبعد ما بين ما ذكره الصيمري وما ذكره في جامع المقاصد والمسالك من أنه إذا قلنا بوجوب الوفاء فلا كلام في ثبوت الاجبار حيث قال: واعلم أن في اجبار المشتري على الاعتاق وجهين أحدهما العدم، لأن للبائع طريقا آخر للتخلص وهو الفسخ. والثاني له ذلك، لظاهر قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) والمؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله وهو الأوجه، انتهى.
وفي المسالك جعل أحد القولين ثبوت الخيار وعدم وجوب الوفاء مستدلا له بأصالة عدم وجوب الوفاء، والقول الآخر وجوب الوفاء بالشرط، واستدل له بعموم الأمر بالوفاء بالعقد (والمؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله)، وظاهره وحدة الخلاف في مسألتي وجوب الوفاء والتسلط على الاجبار. كما أن ظاهر الصيمري الاتفاق على وجوب الوفاء، بل وعلى عدم الاجبار فيما كان حقا مختصا للبائع، والأظهر في كلمات الأصحاب وجود الخلاف في المسألتين، وكيف كان، فالأقوى ما اختاره جماعة من أن للمشروط له اجبار المشروط عليه لعموم وجوب الوفاء بالعقد والشرط، {1}
____________________
ومحل الكلام إنما هو الاجبار المالكي لا الاجبار من ناحية وجوب الأمر بالمعروف.
{1} وقد استدل لوجوب الاجبار في المتن: بما دل على وجوب الوفاء بالعقد والشرط، بتقريب: أنه كما يكون مقتضى العقد ملكية كل من المتبايعين لما انتقل من
{1} وقد استدل لوجوب الاجبار في المتن: بما دل على وجوب الوفاء بالعقد والشرط، بتقريب: أنه كما يكون مقتضى العقد ملكية كل من المتبايعين لما انتقل من