وتبعه الصيمري فيما إذا اشترط تدبير العبد، قال: فإن امتنع من تدبيره تخير البائع بين الفسخ واسترجاع العبد وبين الامضاء، فيرجع بالتفاوت بين قيمته لو بيع مطلقا وقيمته بشرط التدبير، انتهى.
____________________
الأول: ما يكون من الأوصاف التي لا توجب إلا زيادة الرغبة في موصوفها من دون أن توجب زيادة في قيمة الموصوف بوجه، واختار فيه تعين الخيار.
الثاني: ما يكون من الأوصاف التي توجب زيادة المالية في الموصوف، واختار فيه تخيير المشروط له بين الفسخ والرجوع بالتفاوت والأرش.
الثالث: ما يكون من الأفعال التي يبذل بإزائها المال كخياطة الثوب أو الغايات، وذهب فيه إلى تخيير المشروط له بين الفسخ والمطالبة به، أو بعوضه وقيمته الواقعية.
والمصنف (رحمه الله) في عنوان المسألة تبع العلامة مع إلغاء القسم الأول الواضح حكمه، فالكلام يقع في موردين:
الأول: في ما إذا كان الشرط من الأوصاف الدخيلة في المالية وكان متعذرا، والحق به السيد (قدس سره) ما إذا كان من الأفعال ولكن كان متعذرا من الأول، لا ما إذا طرأ عليه التعذر.
الثاني: في ما إذا كان من الأفعال المتمولة أو الغايات.
{1} أما الأول فقد استدل المصنف (رحمه الله) لعدم ثبوت الأرش بما حاصله: إن الأرش إما أن يكون تعبديا، أو يكون على القاعدة، والأول يحتاج إلى دليل التعبد وهو مفقود، والثاني يتوقف على وقوع شئ من المال بإزاء الشرط وهو ليس، فإن الشرط - وهو القيد
الثاني: ما يكون من الأوصاف التي توجب زيادة المالية في الموصوف، واختار فيه تخيير المشروط له بين الفسخ والرجوع بالتفاوت والأرش.
الثالث: ما يكون من الأفعال التي يبذل بإزائها المال كخياطة الثوب أو الغايات، وذهب فيه إلى تخيير المشروط له بين الفسخ والمطالبة به، أو بعوضه وقيمته الواقعية.
والمصنف (رحمه الله) في عنوان المسألة تبع العلامة مع إلغاء القسم الأول الواضح حكمه، فالكلام يقع في موردين:
الأول: في ما إذا كان الشرط من الأوصاف الدخيلة في المالية وكان متعذرا، والحق به السيد (قدس سره) ما إذا كان من الأفعال ولكن كان متعذرا من الأول، لا ما إذا طرأ عليه التعذر.
الثاني: في ما إذا كان من الأفعال المتمولة أو الغايات.
{1} أما الأول فقد استدل المصنف (رحمه الله) لعدم ثبوت الأرش بما حاصله: إن الأرش إما أن يكون تعبديا، أو يكون على القاعدة، والأول يحتاج إلى دليل التعبد وهو مفقود، والثاني يتوقف على وقوع شئ من المال بإزاء الشرط وهو ليس، فإن الشرط - وهو القيد