____________________
فإن المخالف للكتاب مفهومه مبين، وحكمه واضح لا شك في شئ منهما، والشك إنما يكون مصداقيا من هذه الجهة، فالتمسك بعموم دليل نفوذ الشرط تمسك بالعام في الشبهة المصداقية فلا يجوز، ولكن حيث عرفت أنه تجري أصالة عدم المخالفة، ففي مورد الشك يرجع إلى عموم دليل نفوذ الشرط.
ويشهد لصحة هذا الشرط وتمامية الاستدلال بالعموم: ما تضمن عدم الخيار للمكاتبة التي أعانها ولد زوجها على أداء مال الكتابة مشترطا عليها عدم الخيار على زوجها بعد الانعتاق، مستشهدا بهذا العموم.
{1} وقد استدل لصحة هذا الشرط بدليل الوفاء بالعقود وفيه: أن الشرط ليس جزء للعقد، بل هو التزام في التزام.
ولكن مع تسليم المبنى لا يرد عليه ما ذكره المحقق الإيرواني (رحمه الله) بقوله:
إذا كان دليل المؤمنون مختصا بشرط الفعل كان دليل أوفوا أولى بالاختصاص، لصراحته في التكليف الموجب للاختصاص، فإن دليل المؤمنون، بما أن مضمونه عدم انفكاك المؤمن عن شرطه لا عدم انفكاك الشرط عن المؤمن وهذا ليس صفة في الشرط، بل صفة في المؤمن لا محالة، يكون ظاهرا في كونه متضمنا لحكم تكليفي بخلاف آية الوفاء.
نعم يرد عليه إيراد آخر وهو: ما ذكرناه في مبحث المعاطاة من أنه لو كان الأمر بالوفاء إرشاديا يكون إرشادا إلى اللزوم لا إلى الصحة، فراجع.
{2} قوله مدفوعة لعدم صلاحية ذلك للفرق لا كلام في أن التابع إن كان تابعا بنفسه كالزوائد المتصلة في الحيوان مثل صوفه ووبره يملك بتبع العين ولو لم يشترط بل ولو لم يلتفت إليه حين العقد - كما أنه لو صار تابعا بالاشتراط يصير من لو أحق المتبوع ويملك بتبعه كما في الدابة وحملها
ويشهد لصحة هذا الشرط وتمامية الاستدلال بالعموم: ما تضمن عدم الخيار للمكاتبة التي أعانها ولد زوجها على أداء مال الكتابة مشترطا عليها عدم الخيار على زوجها بعد الانعتاق، مستشهدا بهذا العموم.
{1} وقد استدل لصحة هذا الشرط بدليل الوفاء بالعقود وفيه: أن الشرط ليس جزء للعقد، بل هو التزام في التزام.
ولكن مع تسليم المبنى لا يرد عليه ما ذكره المحقق الإيرواني (رحمه الله) بقوله:
إذا كان دليل المؤمنون مختصا بشرط الفعل كان دليل أوفوا أولى بالاختصاص، لصراحته في التكليف الموجب للاختصاص، فإن دليل المؤمنون، بما أن مضمونه عدم انفكاك المؤمن عن شرطه لا عدم انفكاك الشرط عن المؤمن وهذا ليس صفة في الشرط، بل صفة في المؤمن لا محالة، يكون ظاهرا في كونه متضمنا لحكم تكليفي بخلاف آية الوفاء.
نعم يرد عليه إيراد آخر وهو: ما ذكرناه في مبحث المعاطاة من أنه لو كان الأمر بالوفاء إرشاديا يكون إرشادا إلى اللزوم لا إلى الصحة، فراجع.
{2} قوله مدفوعة لعدم صلاحية ذلك للفرق لا كلام في أن التابع إن كان تابعا بنفسه كالزوائد المتصلة في الحيوان مثل صوفه ووبره يملك بتبع العين ولو لم يشترط بل ولو لم يلتفت إليه حين العقد - كما أنه لو صار تابعا بالاشتراط يصير من لو أحق المتبوع ويملك بتبعه كما في الدابة وحملها