____________________
الآخر إليه فيكون مالكا فيجبر طرفه على تسليمه، كذلك يكون المشروط له مالكا. على المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشرط فيجبر على تسليمه.
والظاهر أن هذا مراده (قدس سره) لا ما أفيد من أن مقتضى وجوب الوفاء لزوم التسليم والعمل، فيجبر لو امتنع الموهم وحدة الخلاف في المسألتين، فإنه (قدس سره) قد فر من ذلك آنفا.
وفيه: أن آية الوفاء بالعقد (1) لا تدل على نفوذ الشرط، ولزوم العمل، به، فضلا عن كون العمل ملكا للمشروط له، ودليل الوفاء بالشرط قد مر أنه يدل على الحكم التكليفي لا الملكية.
فالحق - أن يقال: إن جواز الاجبار مبني على استفادة الاستحقاق من أدلة الشروط وعدمها، إذ بناء على الاستحقاق يجوز الاجبار لكونه ممتنعا عما يستحقه الغير، وبناء على التكليف المحض لا يجوز، من غير فرق على التقديرين بين القول بوجوب الوفاء وعدمه.
ويمكن الاستدلال للاستحقاق بوجوه:
منها: أن المستفاد من الأدلة والمقطوع به بين الأصحاب جواز إسقاطه، والحكم لا يقبل الإسقاط.
ومنها: قوله (عليه السلام) المتقدم: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، (1) فإن ظاهر الكلام الاختصاص الملكي والحقي.
ومنها: بناء العقلاء على ذلك، وعليه فيجوز الاجبار.
والظاهر أن هذا مراده (قدس سره) لا ما أفيد من أن مقتضى وجوب الوفاء لزوم التسليم والعمل، فيجبر لو امتنع الموهم وحدة الخلاف في المسألتين، فإنه (قدس سره) قد فر من ذلك آنفا.
وفيه: أن آية الوفاء بالعقد (1) لا تدل على نفوذ الشرط، ولزوم العمل، به، فضلا عن كون العمل ملكا للمشروط له، ودليل الوفاء بالشرط قد مر أنه يدل على الحكم التكليفي لا الملكية.
فالحق - أن يقال: إن جواز الاجبار مبني على استفادة الاستحقاق من أدلة الشروط وعدمها، إذ بناء على الاستحقاق يجوز الاجبار لكونه ممتنعا عما يستحقه الغير، وبناء على التكليف المحض لا يجوز، من غير فرق على التقديرين بين القول بوجوب الوفاء وعدمه.
ويمكن الاستدلال للاستحقاق بوجوه:
منها: أن المستفاد من الأدلة والمقطوع به بين الأصحاب جواز إسقاطه، والحكم لا يقبل الإسقاط.
ومنها: قوله (عليه السلام) المتقدم: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، (1) فإن ظاهر الكلام الاختصاص الملكي والحقي.
ومنها: بناء العقلاء على ذلك، وعليه فيجوز الاجبار.