____________________
وثانيا: أنه ليس إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام).
الثاني: الأخبار الواردة في باب النكاح المتضمنة لعدم العبرة بالشرط السابق على عقد النكاح، وأنه يهدم ما كان قبله من الشروط.
وفيه أن تلك النصوص تدل على عدم العبرة بالشرط السابق، وهذا مما لا كلام فيه، إنما الكلام في ما أوقعا العقد مبنيا على ذلك الشرط السابق الذي هو حقيقة الشرط، لأنه من مقولة المعنى واللفظ مبرز له، وهذه النصوص لا تدل على عدم الاعتبار بذلك.
وبالجملة أن مفاد هذه النصوص اعتبار وقوع النكاح مبنيا على ما تواطئا عليه، وهذا مما لا شك فيه، وليس فيها ما يشهد بكون العبرة باللفظ المذكور في ضمن العقد.
الثالث: أن الشرط من الانشائيات، فتحققه يتوقف على الانشاء والايجاد، ولا يكون موضوع الحكم بدون الانشاء، وفيه: أن هذا بديهي، ولكن انشاءه إنما هو بالاعتبار النفساني واللفظ مبرز لذلك، والكلام إنما هو في اعتبار المبرز.
الرابع: ما أفاده المحقق النائيني (رحمه الله) وحاصله: أن الانشائيات ومنها: الشرط لا بد وأن تبرز بمبرز وإلا لا يعتني بها عند العقلاء ولا يرتبون الأثر عليها.
نعم لا يعتبر مبرز خاص، ولذا يعتنى بما هو من قبيل الشروط الضمنية حيث
الثاني: الأخبار الواردة في باب النكاح المتضمنة لعدم العبرة بالشرط السابق على عقد النكاح، وأنه يهدم ما كان قبله من الشروط.
وفيه أن تلك النصوص تدل على عدم العبرة بالشرط السابق، وهذا مما لا كلام فيه، إنما الكلام في ما أوقعا العقد مبنيا على ذلك الشرط السابق الذي هو حقيقة الشرط، لأنه من مقولة المعنى واللفظ مبرز له، وهذه النصوص لا تدل على عدم الاعتبار بذلك.
وبالجملة أن مفاد هذه النصوص اعتبار وقوع النكاح مبنيا على ما تواطئا عليه، وهذا مما لا شك فيه، وليس فيها ما يشهد بكون العبرة باللفظ المذكور في ضمن العقد.
الثالث: أن الشرط من الانشائيات، فتحققه يتوقف على الانشاء والايجاد، ولا يكون موضوع الحكم بدون الانشاء، وفيه: أن هذا بديهي، ولكن انشاءه إنما هو بالاعتبار النفساني واللفظ مبرز لذلك، والكلام إنما هو في اعتبار المبرز.
الرابع: ما أفاده المحقق النائيني (رحمه الله) وحاصله: أن الانشائيات ومنها: الشرط لا بد وأن تبرز بمبرز وإلا لا يعتني بها عند العقلاء ولا يرتبون الأثر عليها.
نعم لا يعتبر مبرز خاص، ولذا يعتنى بما هو من قبيل الشروط الضمنية حيث