____________________
أحدها: صحة العقد والشرط.
ثانيها: صحة العقد وبطلان الشرط.
ثالثها: بطلان الشرط والعقد.
وقد استدل للثاني بوجوه:
{1} الأول: الاجماع وفيه أولا: أنه غير متحقق، لأن ما ذكره المصنف (رحمه الله) من كلمات القوم لا يدل على ذلك، إذ ما ذكروه من عدم لزوم الوفاء بالشرط لا في عقد مما لا كلام فيه وهو غير المفروض وهو الشرط المبني عليه العقد، وما ذكروه في باب الربا والمرابحة إنما يكون مع مجرد المقاولة والاطمينان بالعمل على طبقها لا مع تقيد العقد به، وما ذكروه في عقد النكاح إنما هو محمول على سبق المقاولة خاصة أو على كونه من قصد الزوج فقط
ثانيها: صحة العقد وبطلان الشرط.
ثالثها: بطلان الشرط والعقد.
وقد استدل للثاني بوجوه:
{1} الأول: الاجماع وفيه أولا: أنه غير متحقق، لأن ما ذكره المصنف (رحمه الله) من كلمات القوم لا يدل على ذلك، إذ ما ذكروه من عدم لزوم الوفاء بالشرط لا في عقد مما لا كلام فيه وهو غير المفروض وهو الشرط المبني عليه العقد، وما ذكروه في باب الربا والمرابحة إنما يكون مع مجرد المقاولة والاطمينان بالعمل على طبقها لا مع تقيد العقد به، وما ذكروه في عقد النكاح إنما هو محمول على سبق المقاولة خاصة أو على كونه من قصد الزوج فقط