منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٢٨٢
نعم يمكن أن يقال: إن العقد إذا وقع مع تواطؤهما على الشرط. كان قيدا معنويا له، فالوفاء بالعقد الخاص لا يكون إلا مع العمل بذلك الشرط، ويكون العقد بدونه تجارة لا عن تراض، إذ التراضي وقع مقيدا بالشرط، فإنهم قد صرحوا بأن الشرط كالجزء من أحد العوضين، فلا فرق بين أن يقول بعتك العبد بعشرة، وشرطت لك ماله بين تواطؤ هما على كون مال العبد للمشتري، فقال بعتك العبد بعشرة قاصدين العشرة المقرونة بكون مال العبد للمشتري، هذا مع أن الخارج من عموم: المؤمنون عند شروطهم، هو ما لم يقع العقد مبنيا عليه، فيعم محل الكلام وعلى هذا، فلو تواطئا على شرط فاسد فسد العقد المبني عليه وإن لم يذكر فيه نعم لو نسيا الشرط المتواطأ عليه، فأوقعا العقد غير بانين على الشرط، بحيث يقصدان من العوض المقرون بالشرط اتجه صحة العقد، وعدم لزوم الشرط هذا، ولكن الظاهر من كلمات الأكثر عدم لزوم الشرط الغير المذكور في متن العقد، وعدم اجراء أحكام الشرط عليه، وإن وقع العقد مبنيا عليه، بل في الرياض عن بعض الأجلة حكاية الاجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط، لا في عقد {1} بعد ما ادعى هو قدس سره الاجماع على أنه لا حكم للمشروط إذا كانت قبل عقد النكاح وتتبع كلماتهم في باب البيع والنكاح يكشف عن صدق ذلك المحكى
____________________
أحدها: صحة العقد والشرط.
ثانيها: صحة العقد وبطلان الشرط.
ثالثها: بطلان الشرط والعقد.
وقد استدل للثاني بوجوه:
{1} الأول: الاجماع وفيه أولا: أنه غير متحقق، لأن ما ذكره المصنف (رحمه الله) من كلمات القوم لا يدل على ذلك، إذ ما ذكروه من عدم لزوم الوفاء بالشرط لا في عقد مما لا كلام فيه وهو غير المفروض وهو الشرط المبني عليه العقد، وما ذكروه في باب الربا والمرابحة إنما يكون مع مجرد المقاولة والاطمينان بالعمل على طبقها لا مع تقيد العقد به، وما ذكروه في عقد النكاح إنما هو محمول على سبق المقاولة خاصة أو على كونه من قصد الزوج فقط
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست