لا عن اشتراط حدوث فعل محال من المشروط عليه، لأن الالزام والالتزام بمباشرة فعل ممتنع عقلا أو عادة مما لا يرتكبه العقلاء، {1} والاحتراز عن مثل الجمع بين الضدين أو الطيران في الهواء مما لا يرتكبه العقلاء، والاتيان بالقيد المخرج لذلك والحكم عليه بعدم الجواز والصحة بعيد عن شأن الفقهاء.
لذا لم يتعرضوا لمثل ذلك في باب الإجارة والجعالة، مع أن اشتراط كون الفعل سائغا يغني عن اشتراط القدرة. {2} نعم اشتراط تحقق فعل الغير الخارج عن اختيار المتعاقدين المحتمل وقوعه في المستقبل وارتباط العقد به بحيث يكون التراضي منوطا به وواقعا عليه أمر صحيح عند العقلاء مطلوب لهم بل أولى بالاشتراط من الوصف الخالي الغير المعلوم تحققه، ككون العبد كاتبا والحيوان حاملا، والغرض الاحتراز عن ذلك.
ويدل على ما ذكرنا تعبير أكثر هم ببلوغ الزرع والبسر سنبلا وتمرا أو لصيرورتهما كذلك، وتمثيلهم لغير المقدور بانعقاد الثمرة وايناعها وحمل الدابة فيما بعد ووضع الحامل في وقت كذا وغير ذلك.
{1} وما أفاده المصنف (رحمه الله): من أن الالزام والالتزام بمباشرة فعل ممتنع عقلا أو عادة مما لا يرتكبه العقلاء، والاتيان بالقيد المخرج لذلك والحكم عليه بعدم الجواز بعيد عن شأن الفقهاء يرد عليه: أن الشرط حقيقته ربط العقد بشئ كما اعترف به، فكما أن العقلاء يربطون عقودهم بفعل الغير على ما صرح به كذلك يربطونها بالمحال.
وبالجملة لا كلام في عدم لزوم الوفاء بالشرط المحال، إنما الكلام في أنه هل يصح ربط العقد به أم لا بحيث يثبت للمشروط له الخيار مع عدم تحققه؟
والأظهر جواز ذلك.
{2} قوله مع أن اشتراط كون الفعل سائغا يغني عن اشتراط القدرة يتم ذلك إذا كان المراد به السائغ الشرعي - وأما إذا كان المراد أعم منه ومما يسوغ عقلا فلا يتم فإن المحال أيضا سائغ عقلا ولم يرد فيه منع شرعي.