____________________
ولو تعارض المقومون ففيه وجوه، وبعضها أقوال:
{1} الأول: ما اختاره المصنف ونسبه إلى معظم، وهو: وجوب الجمع بينهما بقدر الامكان، فإذا قوم أحد المقومين بعشرة مثلا فقد قوم كلا من نصفيه بخسمة، وإذا قوم الآخر بثمانية مثلا فقد قوم كلا من نصفيه بأربعة، فيعمل بكل منهما بنصف المبيع.
الثاني: تقديم بينة الأكثر.
الثالث: الرجوع إلى القرعة.
الرابع: الرجوع إلى الصلح.
الخامس: تخيير الحاكم.
السادس: الرجوع إلى المرجحات لتعارض البينتين من الأعدلية والأكثرية ونحوهما.
السابع: تقديم بينة الأقل.
التاسع: التساقط والرجوع إلى الأصل.
أما الأول: فقد استدل له بوجهين:
{2} أحدهما: إن كلا من الدليلين حجة شرعية يلزم العمل به، فإذا تعذر العمل به في تمام مضمونه وجب العمل به في بعضه،
{1} الأول: ما اختاره المصنف ونسبه إلى معظم، وهو: وجوب الجمع بينهما بقدر الامكان، فإذا قوم أحد المقومين بعشرة مثلا فقد قوم كلا من نصفيه بخسمة، وإذا قوم الآخر بثمانية مثلا فقد قوم كلا من نصفيه بأربعة، فيعمل بكل منهما بنصف المبيع.
الثاني: تقديم بينة الأكثر.
الثالث: الرجوع إلى القرعة.
الرابع: الرجوع إلى الصلح.
الخامس: تخيير الحاكم.
السادس: الرجوع إلى المرجحات لتعارض البينتين من الأعدلية والأكثرية ونحوهما.
السابع: تقديم بينة الأقل.
التاسع: التساقط والرجوع إلى الأصل.
أما الأول: فقد استدل له بوجهين:
{2} أحدهما: إن كلا من الدليلين حجة شرعية يلزم العمل به، فإذا تعذر العمل به في تمام مضمونه وجب العمل به في بعضه،