لكن الأظهر هو الجمع على النهج الأول ويحتمل الجمع بطريق آخر وهو أن يرجع إلى البينة في مقدار التفاوت ويجمع بين البينات فيه من غير ملاحظة القيم وهذا منسوب إلى الشهيد (قدس سره) على ما في الروضة.
وحاصله قد يتحد مع طريق المشهور كما في المثال المذكور فإن التفاوت الصحيح والمعيب على قول كل من البينتين بالثلثين كما ذكرنا في الطريق الأول، وقد يختلفان كما إذا كانت إحدى قيمتي الصحيح اثني عشر والأخرى ثمانية وقيمة المعيب على الأول عشرة وعلى الثاني خمسة.
فعلى الأول: يؤخذ نصف مجموع قيمتي الصحيح أعني العشرة ونصف قيمتي المعيب وهو سبعة ونصف. فالتفاوت بالربع، فالأرش ربع الثمن أعني ثلاثة من اثني عشر لو فرض الثمن اثني عشر.
وعلى الثاني: يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب على إحدى البينتين بالسدس وعلى الأخرى ثلاثة أثمان وبنصف المجموع أعني ستة ونصفا من اثني عشر جزءا ويؤخذ نصفه وهو ثلاثة وربع وقد كان في الأول ثلاثة وقد ينقص عن الأول كما إذا اتفقا على أن قيمة المعيب ستة. وقال إحداهما قيمة الصحيح ثمانية، وقال الأخرى عشرة.
فعلى الأول: يجمع القيمتان ويؤخذ نصفهما تسعة ونسبته إلى الستة بالثلث.
وعلى الثاني: يكون التفاوت على إحدى البينتين ربعا وعلى الأخرى خمسين فيؤخذ نصف الربع ونصف الخمسين، فيكون ثمنا وخمسا وهو ناقص عن الثلث بنصف خمسين.
توضيح هذا المقام أن الاختلاف أما أن يكون في الصحيح فقط، مع اتفاقهما على المعيب، وأما أن يكون في المعيب فقط، وأما أن يكون فيهما، فإن كان في الصحيح فقط كما في المثال الأخير فالظاهر التفاوت بين الطريقين دائما لأنك قد عرفت أن الملحوظ على طريق المشهور نسبة المعيب إلى مجموع نصفي قيمتي الصحيح المجعول قيمة منتزعة وعلى الطريق الآخر نسبة المعيب إلى كل من القيمتين المستلزمة لملاحظة أخذ نصفه مع نصف الآخر ليجمع بين البينتين في العمل