____________________
ثوبك إلا أن تقذره " (1).
ومرسل حريز عنه عليه السلام: " قال: الودي لا ينقض الوضوء، إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق " (2).
ومرسل ابن رباط الآتي بناء على استفادة حكمه منه بقرينة السياق.
نعم، في صحيح عبد الله بن سنان عنه عليه السلام: " قال: ثلاث يخرجن من الإحليل، وهن: المني وفيه الغسل، والودي فمنه الوضوء، لأنه يخرج من دريرة البول. قال: والمذي ليس فيه وضوء، إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف " (3).
وقد حمله الشيخ والعلامة بقرينة التعليل على من ترك الاستبراء، لأنه لا يخرج إلا ومعه شئ من البول، واستجوده في الحدائق.
وكأن وجهه: أن دريرة البول سيلانه، ولا معنى للخروج منه، فإما أن يراد بالخروج منها الخروج من محلها - وهو الإحليل - أو الخروج معها مصاحبا لها كأنه منها، وحيث لم يكن الأول مناسبا للتعليل، لاشتراك الأمور الثلاثة فيه - كما تضمنه صدر الحديث - تعين الثاني، ويكون المراد به بيان الحال الغالب له لا الدائم، بقرينة ما تضمن عدم النقض بخروجه.
وأما ما في الجواهر وغيره من أن عدم الاستبراء إنما يوجب البناء على ناقضية البلل المشتبه، دون ما يعلم بأنه غير بول وإن خرجت معه أجزاء بولية، لاستهلاكها بحيث لا تسمى بولا، بل يمكن دعوى طهارته، لخروجه عن المسمى
ومرسل حريز عنه عليه السلام: " قال: الودي لا ينقض الوضوء، إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق " (2).
ومرسل ابن رباط الآتي بناء على استفادة حكمه منه بقرينة السياق.
نعم، في صحيح عبد الله بن سنان عنه عليه السلام: " قال: ثلاث يخرجن من الإحليل، وهن: المني وفيه الغسل، والودي فمنه الوضوء، لأنه يخرج من دريرة البول. قال: والمذي ليس فيه وضوء، إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف " (3).
وقد حمله الشيخ والعلامة بقرينة التعليل على من ترك الاستبراء، لأنه لا يخرج إلا ومعه شئ من البول، واستجوده في الحدائق.
وكأن وجهه: أن دريرة البول سيلانه، ولا معنى للخروج منه، فإما أن يراد بالخروج منها الخروج من محلها - وهو الإحليل - أو الخروج معها مصاحبا لها كأنه منها، وحيث لم يكن الأول مناسبا للتعليل، لاشتراك الأمور الثلاثة فيه - كما تضمنه صدر الحديث - تعين الثاني، ويكون المراد به بيان الحال الغالب له لا الدائم، بقرينة ما تضمن عدم النقض بخروجه.
وأما ما في الجواهر وغيره من أن عدم الاستبراء إنما يوجب البناء على ناقضية البلل المشتبه، دون ما يعلم بأنه غير بول وإن خرجت معه أجزاء بولية، لاستهلاكها بحيث لا تسمى بولا، بل يمكن دعوى طهارته، لخروجه عن المسمى