____________________
منها: صحيح بريد: " سألت أحدهما عليهما السلام عن المذي. فقال: لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد، إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق " (1).
خلافا لما عن ابن الجنيد من النقض به إذا كان بشهوة. وعن بعض المتأخرين الاستدلال له بأنه مقتضى الجمع بين النصوص المذكورة وما تضمن عموم ناقضيته، كصحيح ابن بزيع: " سألت الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستحيى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء " (2)، وصحيح يعقوب بن يقطين: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة. قال: المذي منه الوضوء، (3)، وما تضمن التفصيل المذكور، كصحيح علي بن يقطين: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض " (4). ومثله صحيح الكاهلي (5) وخبر أبي بصير (6).
وفيه: أنه لا مجال لذلك بعد ظهور إعراض الأصحاب عن هذه النصوص، ولا سيما مع كثرة الابتلاء بهذه المسألة، حيث يمتنع عادة خفاء حكمها عليهم.
ومجرد موافقة ابن الجنيد لها - في الجملة - لا يمنع من وهنها بذلك.
وأما ما ذكره الشيخ في التهذيب بعد ذكره لصحيح ابن بزيع من أنه لو صح لكان محمولا على المذي الذي يخرج عن شهوة ويخرج عن المعهود من كثرته، فليس هو خلافا منه في المقام، ولا عملا منه بالخبر المذكور، لعدم جزمه بصحته، بل سبق منه أنه خبر ضعيف شاذ، بل اعتباره الكثرة خروج عن مفاد النصوص المذكورة.
خلافا لما عن ابن الجنيد من النقض به إذا كان بشهوة. وعن بعض المتأخرين الاستدلال له بأنه مقتضى الجمع بين النصوص المذكورة وما تضمن عموم ناقضيته، كصحيح ابن بزيع: " سألت الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستحيى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء " (2)، وصحيح يعقوب بن يقطين: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة. قال: المذي منه الوضوء، (3)، وما تضمن التفصيل المذكور، كصحيح علي بن يقطين: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض " (4). ومثله صحيح الكاهلي (5) وخبر أبي بصير (6).
وفيه: أنه لا مجال لذلك بعد ظهور إعراض الأصحاب عن هذه النصوص، ولا سيما مع كثرة الابتلاء بهذه المسألة، حيث يمتنع عادة خفاء حكمها عليهم.
ومجرد موافقة ابن الجنيد لها - في الجملة - لا يمنع من وهنها بذلك.
وأما ما ذكره الشيخ في التهذيب بعد ذكره لصحيح ابن بزيع من أنه لو صح لكان محمولا على المذي الذي يخرج عن شهوة ويخرج عن المعهود من كثرته، فليس هو خلافا منه في المقام، ولا عملا منه بالخبر المذكور، لعدم جزمه بصحته، بل سبق منه أنه خبر ضعيف شاذ، بل اعتباره الكثرة خروج عن مفاد النصوص المذكورة.