____________________
وعدم تنجسه في الباطن.
ففيه: أن مقتضى إطلاق نصوص الاستبراء شمول الناقضية للصورة المذكورة، كما تقدم في آخر فصل كيفية الاستبراء، وتقدم اختصاص عدم النقض بصورة الخلوص عن البول، وهي لا تناسب التعليل المذكور.
نعم، لا يكفي ما سبق في حمل الصحيح على ما ذكره الشيخ، ولا أقل من إجماله، فلا يخرج به عما سبق.
على أنه يكفي في وهنه في نفسه إعراض الأصحاب عنه، بل لا أقل من ترجيح معارضه عليه بأنه أشهر رواية، وموافق لعموم نصوص الحصر وغيرها، ومخالف للعامة.
ثم إنه يظهر مما تقدم أنه لا مجال لاثبات استحباب الوضوء منه لأجل الصحيح المذكور، وإن حكي عن بعضهم.
(1) كما نص عليه غير واحد، وادعي الاجماع عليه في الغنية والمنتهى والحدائق والخلاف على إحدى النسختين.
ويقتضيه - مضافا إلى ما تقدم في المسألة السابقة من الاجماع ونصوص الحصر، وإلى عموم ذيل صحيح زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم المتقدم - مرسل ابن رباط عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: يخرج من الإحليل المني والوذي والمذي والودي. فأما المني فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر منه الجسد، وفيه الغسل. وأما المذي يخرج من شهوة، ولا شئ فيه. وأما الوذي فهو الذي يخرج بعد البول. وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء، ولا شئ فيه " (1).
ففيه: أن مقتضى إطلاق نصوص الاستبراء شمول الناقضية للصورة المذكورة، كما تقدم في آخر فصل كيفية الاستبراء، وتقدم اختصاص عدم النقض بصورة الخلوص عن البول، وهي لا تناسب التعليل المذكور.
نعم، لا يكفي ما سبق في حمل الصحيح على ما ذكره الشيخ، ولا أقل من إجماله، فلا يخرج به عما سبق.
على أنه يكفي في وهنه في نفسه إعراض الأصحاب عنه، بل لا أقل من ترجيح معارضه عليه بأنه أشهر رواية، وموافق لعموم نصوص الحصر وغيرها، ومخالف للعامة.
ثم إنه يظهر مما تقدم أنه لا مجال لاثبات استحباب الوضوء منه لأجل الصحيح المذكور، وإن حكي عن بعضهم.
(1) كما نص عليه غير واحد، وادعي الاجماع عليه في الغنية والمنتهى والحدائق والخلاف على إحدى النسختين.
ويقتضيه - مضافا إلى ما تقدم في المسألة السابقة من الاجماع ونصوص الحصر، وإلى عموم ذيل صحيح زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم المتقدم - مرسل ابن رباط عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: يخرج من الإحليل المني والوذي والمذي والودي. فأما المني فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر منه الجسد، وفيه الغسل. وأما المذي يخرج من شهوة، ولا شئ فيه. وأما الوذي فهو الذي يخرج بعد البول. وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء، ولا شئ فيه " (1).