____________________
ويشهد له موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره. قال: ينقض وضوءه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة، ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة " (1).
لكن إعراض الأصحاب عنه مسقط له عن الحجية، خصوصا في مثل هذا الحكم الذي يشيع الابتلاء به، فيمتنع عادة خفاؤه على جمهور الأصحاب.
وأما. معارضته بعموم الحصر المشار إليه، وبما تضمن عدم النقض بمس الفرج (2)، فهو كما ترى! لأنه أخص منهما.
نعم، لا يبعد قوة ظهور صحيحي زرارة المتضمنين للحصر بما يخرج من السبيلين والنوم في عدم نقض ما عداها، لأن عدم السنخية بين ما يخرج من السبيلين والنوم موجب لقوة ظهورهما في الاستيعاب والحصر ردعا عما عليه العامة من النقض بغيرها، فيصعب رفع اليد عنهما بمثل هذه الرواية. فتأمل.
مضافا إلى ما في صحيح معاوية بن عمار: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس به " (3).
وفي موثق سماعة: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي، يعيد وضوءه؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما هو من جسده " (4).
فإن العبث بالذكر ومسه حال القيام مبني على نحو من الترسل وعدم التقيد، فكثيرا ما يستلزم فتح الإحليل، فعدم التنبيه على ذلك ظاهر جدا في عدم قدحه، فيصعب رفع اليد عن ذلك بالموثق المذكور.
لكن إعراض الأصحاب عنه مسقط له عن الحجية، خصوصا في مثل هذا الحكم الذي يشيع الابتلاء به، فيمتنع عادة خفاؤه على جمهور الأصحاب.
وأما. معارضته بعموم الحصر المشار إليه، وبما تضمن عدم النقض بمس الفرج (2)، فهو كما ترى! لأنه أخص منهما.
نعم، لا يبعد قوة ظهور صحيحي زرارة المتضمنين للحصر بما يخرج من السبيلين والنوم في عدم نقض ما عداها، لأن عدم السنخية بين ما يخرج من السبيلين والنوم موجب لقوة ظهورهما في الاستيعاب والحصر ردعا عما عليه العامة من النقض بغيرها، فيصعب رفع اليد عنهما بمثل هذه الرواية. فتأمل.
مضافا إلى ما في صحيح معاوية بن عمار: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس به " (3).
وفي موثق سماعة: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي، يعيد وضوءه؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما هو من جسده " (4).
فإن العبث بالذكر ومسه حال القيام مبني على نحو من الترسل وعدم التقيد، فكثيرا ما يستلزم فتح الإحليل، فعدم التنبيه على ذلك ظاهر جدا في عدم قدحه، فيصعب رفع اليد عن ذلك بالموثق المذكور.