____________________
على أنه لا مجال للجمع المذكور مع إباء بعض نصوص الناقضية عن الاختصاص بصورة الخروج بشهوة، كصحيح يعقوب بن يقطين المتقدم، وصراحة بعض نصوص عدم الناقضية في صورة الخروج بشهوة، كصحيح عمر بن يزيد:
" اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست أثوابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل " (1)، وصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عنه عليه السلام: " قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء.. " (2).
ولا يقدح الارسال من ابن أبي عمير، كما تقدم غير مرة، ولا سيما مع ظهور الارسال عن غير واحد في اشتهار الحديث.
بل يظهر مما يأتي أن الغالب خروج المذي عن شهوة، فلا مجال لحمل النصوص الكثيرة المتضمنة لعدم ناقضيته على خصوص صورة عدم الشهوة.
فلا بد من إهمال نصوص الناقضية المطلقة والمقيدة، إما لما تقدم من سقوطها عن الحجية بإعراض الأصحاب، أو لترجيح نصوص عدم الناقضية عليها بأنها أشهر رواية، وموافقة لعمومات الحصر المشار إليها، ومخالفة لمذهب العامة المدعى عليه إجماعهم.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا من ترجيحها بموافقة الكتاب، لأن مقتضى إطلاق الآية الكريمة جواز الدخول في الصلاة بعد الوضوء والغسل وإن خرج المذي، فهو لا يخلو عن إشكال، إذ الظاهر ورود الآية لبيان إيجاب النوم والجنابة للوضوء والغسل، لا لبيان أمد بقائهما وعدم انتقاضهما بغيرهما، لينفع فيما نحن فيه.
نعم، قد تحصل نصوص الناقضية على الاستحباب إما مطلقا، كما حكاه في
" اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست أثوابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل " (1)، وصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عنه عليه السلام: " قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء.. " (2).
ولا يقدح الارسال من ابن أبي عمير، كما تقدم غير مرة، ولا سيما مع ظهور الارسال عن غير واحد في اشتهار الحديث.
بل يظهر مما يأتي أن الغالب خروج المذي عن شهوة، فلا مجال لحمل النصوص الكثيرة المتضمنة لعدم ناقضيته على خصوص صورة عدم الشهوة.
فلا بد من إهمال نصوص الناقضية المطلقة والمقيدة، إما لما تقدم من سقوطها عن الحجية بإعراض الأصحاب، أو لترجيح نصوص عدم الناقضية عليها بأنها أشهر رواية، وموافقة لعمومات الحصر المشار إليها، ومخالفة لمذهب العامة المدعى عليه إجماعهم.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا من ترجيحها بموافقة الكتاب، لأن مقتضى إطلاق الآية الكريمة جواز الدخول في الصلاة بعد الوضوء والغسل وإن خرج المذي، فهو لا يخلو عن إشكال، إذ الظاهر ورود الآية لبيان إيجاب النوم والجنابة للوضوء والغسل، لا لبيان أمد بقائهما وعدم انتقاضهما بغيرهما، لينفع فيما نحن فيه.
نعم، قد تحصل نصوص الناقضية على الاستحباب إما مطلقا، كما حكاه في