____________________
وأما الإضافة إلى رفع الجنابة المترتب على طهارة مجموع الأجزاء، فالشك إنما هو في المانعية، لأن انتقاض طهارة ها وقع من الأجزاء مانع من ارتفاع الجنابة باتمام الغسل.
ومن الظاهر أن النصوص الشارحة واردة لبيان الغسل الرافع للجنابة ذي الآثار المعهودة، لا لبيان ما يحقق طهارة كل جزء جزء بنحو الانحلال، فعدم التعرض فيها لناقضية الحدث الأصغر في الأثناء لما وقع ومانعيته من ارتفاع الجنابة بإتمام الغسل ظاهر في عدمهما بمقتضى الاطلاق، ولذا لا ينبغي التأمل في صلوح النصوص المذكورة للاستدلال على عدم ناقضية مثل الكلام في الأثناء.
وإنما لم يتعرض فيها للانتقاض بتخلل، الحدث الأكبر لوضوحه بسبب عموم ناقضيته ووجوب الغسل له.
نعم، يتجه ما ذكره قدس سره بالإضافة إلى النواقض المتأخرة عن تمامية الغسل، لعدم منافاتها لما وردت النصوص لبيانه، وهو الغسل التام الرافع للجنابة ذي الآثار المعهودة، وإنما توجب ارتفاعه بعد تحققه، وليست النصوص واردة لبيان أمد بقائه.
وبالجملة: الظاهر نهوض الاطلاقات بالمطلوب، وهي معتضدة بما دل على جواز تفريق الغسل، كصحيح حريز، وفيه - بعد الحكم بجواز إتمام الوضوء وإن جف -: " قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ تال: هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس، ثم أفض على سائر جسدك، قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم " (1) وصحيح إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة " (2).
وما ورد في قصة أم إسماعيل (3)، لتوقع حصول الحدث الأصغر مع طول
ومن الظاهر أن النصوص الشارحة واردة لبيان الغسل الرافع للجنابة ذي الآثار المعهودة، لا لبيان ما يحقق طهارة كل جزء جزء بنحو الانحلال، فعدم التعرض فيها لناقضية الحدث الأصغر في الأثناء لما وقع ومانعيته من ارتفاع الجنابة بإتمام الغسل ظاهر في عدمهما بمقتضى الاطلاق، ولذا لا ينبغي التأمل في صلوح النصوص المذكورة للاستدلال على عدم ناقضية مثل الكلام في الأثناء.
وإنما لم يتعرض فيها للانتقاض بتخلل، الحدث الأكبر لوضوحه بسبب عموم ناقضيته ووجوب الغسل له.
نعم، يتجه ما ذكره قدس سره بالإضافة إلى النواقض المتأخرة عن تمامية الغسل، لعدم منافاتها لما وردت النصوص لبيانه، وهو الغسل التام الرافع للجنابة ذي الآثار المعهودة، وإنما توجب ارتفاعه بعد تحققه، وليست النصوص واردة لبيان أمد بقائه.
وبالجملة: الظاهر نهوض الاطلاقات بالمطلوب، وهي معتضدة بما دل على جواز تفريق الغسل، كصحيح حريز، وفيه - بعد الحكم بجواز إتمام الوضوء وإن جف -: " قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ تال: هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس، ثم أفض على سائر جسدك، قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم " (1) وصحيح إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة " (2).
وما ورد في قصة أم إسماعيل (3)، لتوقع حصول الحدث الأصغر مع طول