____________________
به، وهو العمل الخارجي المأتي به بعنوانه الخاص من غسل أو وضوء أو صلاة أو نحوها، فإذا أحرز انشغال المكلف بالغسل وأنه قد فرغ عما أتى به بعنوان كونه غسلا تاما بني على تمامية غسله وإن لم تعتبر فيه الموالاة ولم يكن من عادته المحافظة عليها وكان الشك في الجزء الأخير، لاطلاق القاعدة.
ويشهد بجريان القاعدة حينئذ في الجملة، ما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة. فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شئ، فليمض في صلاته " (1)، فإنه شامل للشك في. الجزء الأخير، فالحكم فيه بعدم الاعتناء بالشك والمضي في الصلاة إذا لم يكن عليه بلة مطابق للقاعدة المذكورة ملزم بحمل الأمر بالمسح بالبلة مع وجودها على الاستحباب، بنحو لا ينافي جريان القاعدة، ولذا لم يؤمر معه باستئناف الصلاة كما أمر به مع اليقين بالنقص.
مضافا للاشكال على مثل العلامة قدس سره بأن دليل وجوب الاعتناء بالشك في العمل قبل الخروج عن حاله وعدم الاعتناء به بعد الخروج عن حاله لما كان واردا في الوضوء، فإن بني على الجمود على مورده كان اللازم جريان قاعدة التجاوز في الغسل، فلا يعتنى بالشك في الجزء السابق منه بعد الدخول في اللاحق، ويختص الشك الذي يعتنى به بالشك في الجزء الأخير، كما سبق من كشف اللثام، وإن بني على إلحاق بقية الطهارات بالوضوء لزم إلحاقه به في عدم الاعتناء بالشك فيه بعد الانتقال عن حاله، فتأمل.
هذا، ولو لم يحرز الفراغ بالمعنى المتقدم، إما لعدم البناء من أول الأمر على إتمام الغسل، أو لاحتمال العدول عنه بعد البناء عليه، بحيث لم يحرز الفراغ إلا
ويشهد بجريان القاعدة حينئذ في الجملة، ما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة. فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شئ، فليمض في صلاته " (1)، فإنه شامل للشك في. الجزء الأخير، فالحكم فيه بعدم الاعتناء بالشك والمضي في الصلاة إذا لم يكن عليه بلة مطابق للقاعدة المذكورة ملزم بحمل الأمر بالمسح بالبلة مع وجودها على الاستحباب، بنحو لا ينافي جريان القاعدة، ولذا لم يؤمر معه باستئناف الصلاة كما أمر به مع اليقين بالنقص.
مضافا للاشكال على مثل العلامة قدس سره بأن دليل وجوب الاعتناء بالشك في العمل قبل الخروج عن حاله وعدم الاعتناء به بعد الخروج عن حاله لما كان واردا في الوضوء، فإن بني على الجمود على مورده كان اللازم جريان قاعدة التجاوز في الغسل، فلا يعتنى بالشك في الجزء السابق منه بعد الدخول في اللاحق، ويختص الشك الذي يعتنى به بالشك في الجزء الأخير، كما سبق من كشف اللثام، وإن بني على إلحاق بقية الطهارات بالوضوء لزم إلحاقه به في عدم الاعتناء بالشك فيه بعد الانتقال عن حاله، فتأمل.
هذا، ولو لم يحرز الفراغ بالمعنى المتقدم، إما لعدم البناء من أول الأمر على إتمام الغسل، أو لاحتمال العدول عنه بعد البناء عليه، بحيث لم يحرز الفراغ إلا