____________________
وإما على التداخل في أبعاض الغسل، بأن يكون الغسل الواحد مختصا فالحدث الثاني فيما غسل من الأعضاء، ومشتركا بين الحدثين فيما لم يغسل منها، فالاستئناف للحدث الثاني والاتمام لهما معا، وكلا الأمرين محتاج إلى دليل، ولا يكفي فيه البناء على تداخل الأغسال.
نعم، قد يستفاد من دليل تداخل الأغسال مشروعية التداخل في بعض الغسل تبعتا، لغفلة العرف عن التفكيك بينه وبين موردها، لأن المنسبق لهم ابتناء التداخل في تمام الغسل على التداخل في أبعاضه من دون خصوصية للمجموعية فيه، لارتكاز أن منشأه ابتناء الطهارة على إزالة كل ما يقبل الإزالة من الحدث، ولذا أهمل الأصحاب الإشارة لذلك أو الكلام فيه.
كما يشير إلى مشروعية التداخل في بعض الغسل قوله عليه السلام في الصحيح:
" فإذا اجتمعت عليك حقوق (الله) أجزأها عنك غسل واحد " (1)، والتعليل في الصحيح الآخر بقوله عليه السلام: " لأنهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة " (2)، حيث قد يصدق الحق والحرمة عرفا على بعض الغسل.
كما قد يستفاد الاجتزاء في المقام بالغسل الواحد من إطلاق قوله عليه السلام في موثق زرارة: " إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد " (3)، لعدم ارتفاع الجنابة قبل إكمال الغسل.
وبالجملة: لا ينبغي التوقف بعد النظر في نصوص التداخل والالتفات لمرتكزات العرف والمتشرعة وملاحظة حال الأصحاب في التداخل في المقام والاجتزاء بالغسل الواحد.
لكن لا على أن يكون من تداخل الغسلين، بل قد يكون من التداخل في بعض الغسل، كما هو مقتضى أكثر الوجوه المتقدمة.
نعم، قد يستفاد من دليل تداخل الأغسال مشروعية التداخل في بعض الغسل تبعتا، لغفلة العرف عن التفكيك بينه وبين موردها، لأن المنسبق لهم ابتناء التداخل في تمام الغسل على التداخل في أبعاضه من دون خصوصية للمجموعية فيه، لارتكاز أن منشأه ابتناء الطهارة على إزالة كل ما يقبل الإزالة من الحدث، ولذا أهمل الأصحاب الإشارة لذلك أو الكلام فيه.
كما يشير إلى مشروعية التداخل في بعض الغسل قوله عليه السلام في الصحيح:
" فإذا اجتمعت عليك حقوق (الله) أجزأها عنك غسل واحد " (1)، والتعليل في الصحيح الآخر بقوله عليه السلام: " لأنهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة " (2)، حيث قد يصدق الحق والحرمة عرفا على بعض الغسل.
كما قد يستفاد الاجتزاء في المقام بالغسل الواحد من إطلاق قوله عليه السلام في موثق زرارة: " إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد " (3)، لعدم ارتفاع الجنابة قبل إكمال الغسل.
وبالجملة: لا ينبغي التوقف بعد النظر في نصوص التداخل والالتفات لمرتكزات العرف والمتشرعة وملاحظة حال الأصحاب في التداخل في المقام والاجتزاء بالغسل الواحد.
لكن لا على أن يكون من تداخل الغسلين، بل قد يكون من التداخل في بعض الغسل، كما هو مقتضى أكثر الوجوه المتقدمة.