____________________
تعذر الطهارة من المجموع تسقط رأسا، ويكون ذلك كافيا في مشروعية التيمم للطهارة من المجموع.
نعم، لو دل الدليل على مطلوبية التخفيف تعين البناء عليه، كما في المسلوس والمبطون - على الكلام المتقدم - والمستحاضة، فتأمل جيدا.
(1) كما في الجواهر، ويقتضيه إطلاق أدلة الأغسال، لظهورها في تباين ماهية الأحداث الموجبة لها وارتفاع كل حدث بغسله، بل صريح بعضها التفكيك بين الأحداث في الارتفاع، كموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن المرأة يجامعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل. قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت " وإن لم تفعل فليس عليها شئ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة " (1).
ولأجله يتعين حمل ما تضمن نهيها عن غسل الجنابة على بيان عدم وجوبه، كما هوه المناسب للتعليل فيه بقوله عليه السلام: " قد جاءها ما يفسد الصلاة " (2).
وحينئذ يحتاج بطلان الغسل بطروء الحدث في أثنائه إلى دليل، والاطلاق يد فعه.
بل موثق عمار ظاهر في عدم الابطال، لأن الحائض مستمرة الحدث، فيصدر منها الحدث في أثناء الغسل.
وأما ما عن بعضهم من دعوى الاجماع على فساد غسل الجنابة لو تخلل في أثنائه حدث أكبر.
فغير ثابت، بل استبعد في الجواهر دعوى الاجماع في غير المجانس، وربما يحمل على إرادة عدم الاجتزاء بإتمامه، كما ذكرناه في الحدث المماثل.
نعم، ما سبق في وجه بطلان غسل الجنابة بطروء الحدث الأصغر من
نعم، لو دل الدليل على مطلوبية التخفيف تعين البناء عليه، كما في المسلوس والمبطون - على الكلام المتقدم - والمستحاضة، فتأمل جيدا.
(1) كما في الجواهر، ويقتضيه إطلاق أدلة الأغسال، لظهورها في تباين ماهية الأحداث الموجبة لها وارتفاع كل حدث بغسله، بل صريح بعضها التفكيك بين الأحداث في الارتفاع، كموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن المرأة يجامعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل. قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت " وإن لم تفعل فليس عليها شئ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة " (1).
ولأجله يتعين حمل ما تضمن نهيها عن غسل الجنابة على بيان عدم وجوبه، كما هوه المناسب للتعليل فيه بقوله عليه السلام: " قد جاءها ما يفسد الصلاة " (2).
وحينئذ يحتاج بطلان الغسل بطروء الحدث في أثنائه إلى دليل، والاطلاق يد فعه.
بل موثق عمار ظاهر في عدم الابطال، لأن الحائض مستمرة الحدث، فيصدر منها الحدث في أثناء الغسل.
وأما ما عن بعضهم من دعوى الاجماع على فساد غسل الجنابة لو تخلل في أثنائه حدث أكبر.
فغير ثابت، بل استبعد في الجواهر دعوى الاجماع في غير المجانس، وربما يحمل على إرادة عدم الاجتزاء بإتمامه، كما ذكرناه في الحدث المماثل.
نعم، ما سبق في وجه بطلان غسل الجنابة بطروء الحدث الأصغر من