____________________
عن الباقي، لعدم إحراز مشروعيته بعد احتمال عدم الموضوع له.
إلا أن يكون قصد السبب الخاص لا بنحو التقييد، مع قصد الغسل المشروع على كل حال ولو بلحاظ غيره من الأسباب المفروض العلم بوجودها إجمالا.
وربما يكون مراده قدس سره بعدم العلم ببعضها بعينه هو الجهل بخصوص بعضها مع العلم بالباقي، وحينئذ لو قصد البعض المعلوم، فلا إشكال في الاجزاء بناء على ما سبق.
أما لو قصده وحده مع قصد عدم غيره من الأسباب، فإن كان بنحو التقييد أشكل صحة الغسل، لعدم تحقق قيد الامتثال، بناء على ما سبق من الاجزاء.
وإن كان بنحو الاعتقاد المقارن أو الخطأ في الحكم أو التشريع فيه مع القصد للغسل المشروع على كل حال أجزأ، ووجهه واضح. وقد تقدم نظيره في ذيل الكلام في نية الرفع والاستباحة في الوضوء.
(1) لما تقدم في المسألة الثالثة والسبعين من مباحث الوضوء من أنه مع اجتماع الجنابة مع غيرها يجزئ الغسل المنوي به الجنابة وحدها أو مع غيرها عن الوضوء.
بل تقدم منه ومنا إجزاء الغسل عن الوضوء إذا كان أحد الأحداث جنابة، وإن لم تقصد وحدها ولا مع غيرها.
(2) بناء على عدم إجزاء غسل غير الجنابة عن الوضوء، لأصالة عدم الجنابة فيحرز موضوع وجوب الوضوء.
أو لاستصحاب الحدث الأصغر، بناء على اجتماعه مع الحدث الأكبر وأن الوضوء لأجله.
وأما بناء على عدم اجتماعه معه وأن الوضوء لتتميم رفع الحدث الأكبر،
إلا أن يكون قصد السبب الخاص لا بنحو التقييد، مع قصد الغسل المشروع على كل حال ولو بلحاظ غيره من الأسباب المفروض العلم بوجودها إجمالا.
وربما يكون مراده قدس سره بعدم العلم ببعضها بعينه هو الجهل بخصوص بعضها مع العلم بالباقي، وحينئذ لو قصد البعض المعلوم، فلا إشكال في الاجزاء بناء على ما سبق.
أما لو قصده وحده مع قصد عدم غيره من الأسباب، فإن كان بنحو التقييد أشكل صحة الغسل، لعدم تحقق قيد الامتثال، بناء على ما سبق من الاجزاء.
وإن كان بنحو الاعتقاد المقارن أو الخطأ في الحكم أو التشريع فيه مع القصد للغسل المشروع على كل حال أجزأ، ووجهه واضح. وقد تقدم نظيره في ذيل الكلام في نية الرفع والاستباحة في الوضوء.
(1) لما تقدم في المسألة الثالثة والسبعين من مباحث الوضوء من أنه مع اجتماع الجنابة مع غيرها يجزئ الغسل المنوي به الجنابة وحدها أو مع غيرها عن الوضوء.
بل تقدم منه ومنا إجزاء الغسل عن الوضوء إذا كان أحد الأحداث جنابة، وإن لم تقصد وحدها ولا مع غيرها.
(2) بناء على عدم إجزاء غسل غير الجنابة عن الوضوء، لأصالة عدم الجنابة فيحرز موضوع وجوب الوضوء.
أو لاستصحاب الحدث الأصغر، بناء على اجتماعه مع الحدث الأكبر وأن الوضوء لأجله.
وأما بناء على عدم اجتماعه معه وأن الوضوء لتتميم رفع الحدث الأكبر،