____________________
الاتيان بتمامه لو وقع الحيض قبله مع صراحة موثق عمار المتقدم في جواز غسل الجنابة حال الحيض.
ومن ذلك يظهر عدم توقف مشروعية الاكمال على ثبوت الأمر بالكون على طهارة من الجنابة ولو ندبا حال الحيض، كي يشكل بعدم الدليل على ذلك، والمتيقن استحباب الكون على الطهارة المطلقة غير المتيسرة في المقام، كما يظهر من الجواهر.
(1) لقصور أدلة التداخل ونصوص إجزاء الغسل الواحد عن الأغسال المتعددة عن غسل الحدث الواقع في أثناء الغسل، نظير ما تقدم في وقوع الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة من قصور نصوص إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء عنه.
نعم، لو قيل هناك بالاجزاء تعين البناء عليه هنا، ولعله عليه يبتني ما صرح به غير واحد من جريان الخلاف السابق هنا.
(2) كما في العروة الوثقى، واستدل له سيدنا المصنف قدس سره بإطلاق أدلة تداخل الأغسال.
لكنه إنما يتجه بناء على بطلان الغسل بتخلل الحدث في أثنائه - المفروض عدمه - أو على جواز استئناف الغسل بعد الشروع فيه، كالعدول من الترتيبي للارتماسي - الذي لم يفرض في كلامهم في المقام، بل تقدم المنع منه في المسألة الرابعة والثلاثين - وأما في غير ذلك، فهو موقوف.
إما على جواز العدول عن غسل كل حدث قبل إكماله إلى غسله مع غيره في ضمن غسل واحد، بأن يكون الغسل الواحد بتمامه لكلا الحدثين، ولو بأن يتضمن التأكيد في الطهارة من الحدث الأول في الأعضاء التي سبق غسلها، نظير ما سبق منا في العدول من الترتيبي للارتماسي.
ومن ذلك يظهر عدم توقف مشروعية الاكمال على ثبوت الأمر بالكون على طهارة من الجنابة ولو ندبا حال الحيض، كي يشكل بعدم الدليل على ذلك، والمتيقن استحباب الكون على الطهارة المطلقة غير المتيسرة في المقام، كما يظهر من الجواهر.
(1) لقصور أدلة التداخل ونصوص إجزاء الغسل الواحد عن الأغسال المتعددة عن غسل الحدث الواقع في أثناء الغسل، نظير ما تقدم في وقوع الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة من قصور نصوص إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء عنه.
نعم، لو قيل هناك بالاجزاء تعين البناء عليه هنا، ولعله عليه يبتني ما صرح به غير واحد من جريان الخلاف السابق هنا.
(2) كما في العروة الوثقى، واستدل له سيدنا المصنف قدس سره بإطلاق أدلة تداخل الأغسال.
لكنه إنما يتجه بناء على بطلان الغسل بتخلل الحدث في أثنائه - المفروض عدمه - أو على جواز استئناف الغسل بعد الشروع فيه، كالعدول من الترتيبي للارتماسي - الذي لم يفرض في كلامهم في المقام، بل تقدم المنع منه في المسألة الرابعة والثلاثين - وأما في غير ذلك، فهو موقوف.
إما على جواز العدول عن غسل كل حدث قبل إكماله إلى غسله مع غيره في ضمن غسل واحد، بأن يكون الغسل الواحد بتمامه لكلا الحدثين، ولو بأن يتضمن التأكيد في الطهارة من الحدث الأول في الأعضاء التي سبق غسلها، نظير ما سبق منا في العدول من الترتيبي للارتماسي.