____________________
حدثا من بول أو غائط أو ريح أو مني بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله " (١).
وعن الذكرى: " وقد قيل: إنه مروي عن الصادق عليه السلام في كتاب عرض المجالس للصدوق... "، وفي الوسائل - بعد روايته عن المدارك -: " ورواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب "، ونحوه الرضوي (٢).
لكن في الجواهر: " إن ما نقل من رواية المجالس - مع عدم ثبوتها، كما نقل عن جماعة من المتأخرين عدم العثور عليها في هذا الكتاب، ويشعر به نسبة الشهيد له إلى القيل - فاقدة لشرائط الحجية، ولا شهرة محققة، حتى تجبرها، مع ظهور عدم كونها منشأ لفتوى كثير منهم، ولذا لم تقع الإشارة إليها قبل الشهيد ".
نعم، قد يؤيده الرضوي، ووجود مضمونه في رسالة الصدوق الأول، التي قيل: إنها متون أخبار، حتى كانوا يرجعون إليها إذا أعوزتهم النصوص.
بل يبعد استناد فتوى الصدوقين لوجوه استنباطية كالوجوه السابقة، لما هو الظاهر من حالهما من الفتوى بمضامين النصوص، فتكون جابرة للرواية المذكورة، ولذا توقف شيخنا الأستاذ قدس سره أو مال للقول المذكور، كما مال إليه في الحدائق.
لكن في بلوغ ذلك مرتبة الحجية أو التوقف عن العمل بالقواعد العامة إشكال ظاهر.
نعم، قد يستدل بإطلاق قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم... وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (3) " فإنه بعد حمل ذيل الآية على إرادة اجتزاء الجنب بالتطهر - الذي هو الغسل - لا ضمه للوضوء ولو بقرينة النصوص والاجماع، يكون مقيدا لاطلاق أدلة وجوب الوضوء على المحدث بالأصغر، وقرينة على قصوره عن حال الجنابة، وأن عليه الغسل حينئذ، لا
وعن الذكرى: " وقد قيل: إنه مروي عن الصادق عليه السلام في كتاب عرض المجالس للصدوق... "، وفي الوسائل - بعد روايته عن المدارك -: " ورواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب "، ونحوه الرضوي (٢).
لكن في الجواهر: " إن ما نقل من رواية المجالس - مع عدم ثبوتها، كما نقل عن جماعة من المتأخرين عدم العثور عليها في هذا الكتاب، ويشعر به نسبة الشهيد له إلى القيل - فاقدة لشرائط الحجية، ولا شهرة محققة، حتى تجبرها، مع ظهور عدم كونها منشأ لفتوى كثير منهم، ولذا لم تقع الإشارة إليها قبل الشهيد ".
نعم، قد يؤيده الرضوي، ووجود مضمونه في رسالة الصدوق الأول، التي قيل: إنها متون أخبار، حتى كانوا يرجعون إليها إذا أعوزتهم النصوص.
بل يبعد استناد فتوى الصدوقين لوجوه استنباطية كالوجوه السابقة، لما هو الظاهر من حالهما من الفتوى بمضامين النصوص، فتكون جابرة للرواية المذكورة، ولذا توقف شيخنا الأستاذ قدس سره أو مال للقول المذكور، كما مال إليه في الحدائق.
لكن في بلوغ ذلك مرتبة الحجية أو التوقف عن العمل بالقواعد العامة إشكال ظاهر.
نعم، قد يستدل بإطلاق قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم... وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (3) " فإنه بعد حمل ذيل الآية على إرادة اجتزاء الجنب بالتطهر - الذي هو الغسل - لا ضمه للوضوء ولو بقرينة النصوص والاجماع، يكون مقيدا لاطلاق أدلة وجوب الوضوء على المحدث بالأصغر، وقرينة على قصوره عن حال الجنابة، وأن عليه الغسل حينئذ، لا