____________________
(1) جمعا بين المحتملين. ولو جاء به بنية التمام لتخيل بطلان ما سبق، فالاجتزاء به موقوف على عدم قصده بنحو التقييد، إذ معه لا يتحقق الاتمام به على تقدير عدم البطلان، لعدم قصده، فلا يتأدى به الاحتياط.
(2) لعدم إحراز مشروعية الغسل المستأنف ليجزئ عن الوضوء. لكن عن السيد علي الصائغ في شرح الارشاد: " وغير بعيد الاكتفاء باستئنافه إذا نوى قطعه، وكان الحدث متقدما على الغسل ".
ويشكل بعدم الدليل على بطلان الغسل بنية القطع، بل مقتضى إطلاق نصوصه عدمه، كما أشار لذلك في المدارك وحكي عن الشيخ نجيب الدين.
نعم، قد يتجه الاجتزاء باستئناف الغسل ارتماسا لو كان الحدث في أثناء الغسل الترتيبي - كما جزم بذلك بعض مشايخنا، بناء على عدم بطلان الغسل بالحدث الأصغر - لما سبق في المسألة السابعة عشرة من بقاء موضوع كل من الغسلين قبل إكمال الآخر، فيصح بتمامه - وإن لم يبطل الأول - ويجزئ عن الوضوء، لتأخره عن الحدث الأصغر.
أما لو كان الحدث في أثناء الغسل الارتماسي - لو كان تدريجيا قابلا لتخلل الحدث - اجتزأ قبل إبطاله باستئناف الغسل ترتيبا، لما ذكرنا، كما يجتزأ بعد إبطاله باستئناف الغسل مطلقا.
لكن ذلك كله موقوف على ثبوت نوعي الغسل، الذي هو فرع اعتبار الترتيب في غير الارتماسي، إذ لو لم يعتبر الترتيب فيه - كما هو الأظهر - يكون الغسل عبارة عن وصول الماء لتمام البدن من دون خصوص كيفية، ولا يكون العدول من كيفية لأخرى في الأثناء إلا متمما لما وقع - على تقدير عدم بطلانه - لا غسلا تاما مستأنفا، فلا يجزئ عن الوضوء، فلاحظ.
(2) لعدم إحراز مشروعية الغسل المستأنف ليجزئ عن الوضوء. لكن عن السيد علي الصائغ في شرح الارشاد: " وغير بعيد الاكتفاء باستئنافه إذا نوى قطعه، وكان الحدث متقدما على الغسل ".
ويشكل بعدم الدليل على بطلان الغسل بنية القطع، بل مقتضى إطلاق نصوصه عدمه، كما أشار لذلك في المدارك وحكي عن الشيخ نجيب الدين.
نعم، قد يتجه الاجتزاء باستئناف الغسل ارتماسا لو كان الحدث في أثناء الغسل الترتيبي - كما جزم بذلك بعض مشايخنا، بناء على عدم بطلان الغسل بالحدث الأصغر - لما سبق في المسألة السابعة عشرة من بقاء موضوع كل من الغسلين قبل إكمال الآخر، فيصح بتمامه - وإن لم يبطل الأول - ويجزئ عن الوضوء، لتأخره عن الحدث الأصغر.
أما لو كان الحدث في أثناء الغسل الارتماسي - لو كان تدريجيا قابلا لتخلل الحدث - اجتزأ قبل إبطاله باستئناف الغسل ترتيبا، لما ذكرنا، كما يجتزأ بعد إبطاله باستئناف الغسل مطلقا.
لكن ذلك كله موقوف على ثبوت نوعي الغسل، الذي هو فرع اعتبار الترتيب في غير الارتماسي، إذ لو لم يعتبر الترتيب فيه - كما هو الأظهر - يكون الغسل عبارة عن وصول الماء لتمام البدن من دون خصوص كيفية، ولا يكون العدول من كيفية لأخرى في الأثناء إلا متمما لما وقع - على تقدير عدم بطلانه - لا غسلا تاما مستأنفا، فلا يجزئ عن الوضوء، فلاحظ.