____________________
تصنعه مع الشعر ثم تحشوه بالرياحين، ثم تجعل عليه خرقة رقيقة، ثم تخيطه بمسلة، ثم تجعلها في رأسها، ثم تصيبها الجنابة. فقال: كان النساء الأول إنما يمتشطن المقاديم، فإذا أصابهن الغسل تغدر (1). مرها أن تروي رأسها من الماء وتعصره حتى يروى، فإذا روى فلا بأس عليها. قال: قلت؟ فالحائض؟ قال: تنقض المشطة نقضا " (2).
ومجرد كثرة الماء لا تكفي في ذلك ما لم يحل الشعر أو يغمس في الماء أو نحو ذلك مما يعرض مشطته للخلل بنحو لا ينفع معه إبقاؤها.
ولا سيما مع تحديد الكثرة بثلاث حفنات، ففي موثق عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها، كم يجزيها من الماء؟ قال: " مثل الذي يشرب شعرها، وهو ثلاث حفنات على رأسها... " (3) وقريب منه ما في خبر الجعفريات (4)، لوضوح أن المقدار المذكور لا يستولي على تمام الشعر مع المحافظة على مشطته، وإنما يحصل به غسل البشرة بسبب صلابتها وسهولة الاستيلاء عليها والاحساس ببلل الماء الذي يصيبها.
على أن ظاهر صحيح الكاهلي أن المدار على إرواء الرأس، وهو يكون بدخول الماء في أعماق الشعر واستيلائه على البشرة، وإن لم يستول على أطرافه، كما أن ظاهر خبر الجعفريات الآخر أن المهم وصول الماء للبشرة (5).
ومجرد كثرة الماء لا تكفي في ذلك ما لم يحل الشعر أو يغمس في الماء أو نحو ذلك مما يعرض مشطته للخلل بنحو لا ينفع معه إبقاؤها.
ولا سيما مع تحديد الكثرة بثلاث حفنات، ففي موثق عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها، كم يجزيها من الماء؟ قال: " مثل الذي يشرب شعرها، وهو ثلاث حفنات على رأسها... " (3) وقريب منه ما في خبر الجعفريات (4)، لوضوح أن المقدار المذكور لا يستولي على تمام الشعر مع المحافظة على مشطته، وإنما يحصل به غسل البشرة بسبب صلابتها وسهولة الاستيلاء عليها والاحساس ببلل الماء الذي يصيبها.
على أن ظاهر صحيح الكاهلي أن المدار على إرواء الرأس، وهو يكون بدخول الماء في أعماق الشعر واستيلائه على البشرة، وإن لم يستول على أطرافه، كما أن ظاهر خبر الجعفريات الآخر أن المهم وصول الماء للبشرة (5).