____________________
بل سبق ظهور النصوص المذكورة في ذلك وفي عدم وجوب غسل الشعر.
نعم، قد يستدل على ذلك..
تارة: بأنه من توابع البدن، فيفهم وجوب غسله مما دل على وجوب غسله تبعا وإن لم يكن منه، ولذا قد يستظهر من المشهور وجوب غسله في الوضوء.
وأخرى: ببعض النصوص الظاهرة فيه، كصحيح محمد بن مسلم المتقدم في وجوب التخليل، لأن ظاهر الحكم بإجزاء بلوغ البلل للشعر المفروغية عن كونه مما يغسل.
وصحيح حجر بن زائدة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار " (1).
وما في خبر محمد بن سنان الوارد في بيان العلل من قوله صلى الله عليه وآله: " إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره، فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعرة في جسده، فأوجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة " (2)، لأن مناسبة التعليل تقتضي وجوب غسل كل ما خرج منه الماء، ومنه الشعر.
والنبوي: " تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشرة "، وعن بعض الكتب: " فاغسلوا الشعر... " (3).
لكن تقدم في الوضوء إنكار التبعية في وجوب الغسل، وإنما دلت الأدلة الخاصة في الوضوء على بدلية غسل الشعر المحيط عن غسل ما تحته في الوجه، وعلى الاجتزاء بمسح شعر الرأس عن مسح بشرته، ولا يتعدى من ذلك للمقام.
نعم، قد يستدل على ذلك..
تارة: بأنه من توابع البدن، فيفهم وجوب غسله مما دل على وجوب غسله تبعا وإن لم يكن منه، ولذا قد يستظهر من المشهور وجوب غسله في الوضوء.
وأخرى: ببعض النصوص الظاهرة فيه، كصحيح محمد بن مسلم المتقدم في وجوب التخليل، لأن ظاهر الحكم بإجزاء بلوغ البلل للشعر المفروغية عن كونه مما يغسل.
وصحيح حجر بن زائدة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار " (1).
وما في خبر محمد بن سنان الوارد في بيان العلل من قوله صلى الله عليه وآله: " إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره، فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعرة في جسده، فأوجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة " (2)، لأن مناسبة التعليل تقتضي وجوب غسل كل ما خرج منه الماء، ومنه الشعر.
والنبوي: " تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشرة "، وعن بعض الكتب: " فاغسلوا الشعر... " (3).
لكن تقدم في الوضوء إنكار التبعية في وجوب الغسل، وإنما دلت الأدلة الخاصة في الوضوء على بدلية غسل الشعر المحيط عن غسل ما تحته في الوجه، وعلى الاجتزاء بمسح شعر الرأس عن مسح بشرته، ولا يتعدى من ذلك للمقام.