____________________
شعرة، ولا سيما مع كثرة شعر الرأس - كما في الأعراب والنساء - وكثافة اللحية، فيمكن الاكتفاء بالظاهر. كما يدل عليه أيضا ما دل على عدم وجوب حل الشعر على النساء مما يأتي (1)، وما في صحيح محمد بن مسلم: " الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها " (2).
وهو كما ترى، لأن غسل الظاهر لا يحتاج للمقدار المذكور، بل تكفي فيه صبة واحدة، كما تكفي للوضوء مع كثافة اللحية، بل قد تكفي لغسل البشرة أيضا مع التخليل، ومن ثم تقدم حمله على الاستحباب، فهو بظاهره على خلاف مطلوبه أدل.
كما أن عدم حل الشعر لا ينافي وصول الماء للبشرة مع كثرته ونفوذه في الأعماق، الذي تضمنته النصوص المشار إليها آنفا.
وأما الصحيح، فهو مسوق لبيان الاكتفاء بالبلل وعدم اعتبار كثرة الماء، ولا دلالة فيه على إجزاء وصول الماء للشعر على وصوله للبشرة.
هذا، وظاهر البهائي في الحبل المتين الاشكال في عدم وجوب غسل الشعر إن لم يتم الاجماع عليه، بل مال في الحدائق لوجوب غسله، وحكى عن بعض مشايخه المحققين من متأخري المتأخرين أنه قواه لو لم يتم الاجماع على عدمه، وربما استفيد مما سبق من المقنعة من الأمر بحل الشعر.
لكن لا ريب ظاهرا في عدم وجوب الحل، كما هو صريح النصوص السابقة، ونفى الخلاف فيه في المنتهى، فكما يمكن أن يكون الأمر بالحل مقدمة لايصال الماء للشعر، يمكن أن يكون مقدمة لإيصاله للبشرة، كما حمله عليه الشيخ فيما سبق، وهو أعلم بمراده.
كما لا مجال للاستدلال عليه بما تضمن وجوب المبالغة في الماء للمرأة وري الرأس منه لمكان المشطة مما تقدم بعضه، لوضوح إمكان كونه لأجل إيصال الماء للبشرة، لعدم وصوله إليها مع قلته لمنع المشطة.
وهو كما ترى، لأن غسل الظاهر لا يحتاج للمقدار المذكور، بل تكفي فيه صبة واحدة، كما تكفي للوضوء مع كثافة اللحية، بل قد تكفي لغسل البشرة أيضا مع التخليل، ومن ثم تقدم حمله على الاستحباب، فهو بظاهره على خلاف مطلوبه أدل.
كما أن عدم حل الشعر لا ينافي وصول الماء للبشرة مع كثرته ونفوذه في الأعماق، الذي تضمنته النصوص المشار إليها آنفا.
وأما الصحيح، فهو مسوق لبيان الاكتفاء بالبلل وعدم اعتبار كثرة الماء، ولا دلالة فيه على إجزاء وصول الماء للشعر على وصوله للبشرة.
هذا، وظاهر البهائي في الحبل المتين الاشكال في عدم وجوب غسل الشعر إن لم يتم الاجماع عليه، بل مال في الحدائق لوجوب غسله، وحكى عن بعض مشايخه المحققين من متأخري المتأخرين أنه قواه لو لم يتم الاجماع على عدمه، وربما استفيد مما سبق من المقنعة من الأمر بحل الشعر.
لكن لا ريب ظاهرا في عدم وجوب الحل، كما هو صريح النصوص السابقة، ونفى الخلاف فيه في المنتهى، فكما يمكن أن يكون الأمر بالحل مقدمة لايصال الماء للشعر، يمكن أن يكون مقدمة لإيصاله للبشرة، كما حمله عليه الشيخ فيما سبق، وهو أعلم بمراده.
كما لا مجال للاستدلال عليه بما تضمن وجوب المبالغة في الماء للمرأة وري الرأس منه لمكان المشطة مما تقدم بعضه، لوضوح إمكان كونه لأجل إيصال الماء للبشرة، لعدم وصوله إليها مع قلته لمنع المشطة.