____________________
ومنها: صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل " (1)، ونحوه صحيح حريز عنه عليه السلام (2) لو لم يكن عينه.
وفيه: أن المنع من تقديم الجسد بتمامه على الرأس لا يستلزم وجوب تقديم الرأس، بل يمكن جواز غسلهما معا بغسل واحد عرفي، كما تضمنته النصوص السابقة بالتقريب المتقدم وغيرها مما يأتي.
ودعوى: عدم الفصل بينهما، ممنوعة، كما يظهر مما يأتي عند التعرض للاستدلال بالاجماع.
على أن مجرد عدم القول بالفصل لا يكفي ما لم يثبت الاجماع على الملازمة بين الأمرين وعدم الفصل بينهما، ولا طريق لاثباته.
ومنها: صحيح حريز، الذي هو مضمر في التهذيب والاستبصار، وفي الذكرى أن الصدوق رواه في كتاب مدينة العلم عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الوضوء يجف. قال: قلت: فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: نجف أو لم يجف اغسل ما بقي. قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك، قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم " (3).
ويشكل بأن السؤال فيه لما كان عن تفريق الغسل بالنحو المستلزم لجفافه قبل إكماله، فالمتيقن منه الأمر بتقديم الرأس لأجل عدم قدح التفريق، ولا يدل على وجوب تقديمه مع وحدة الغسل عرفا، فيناسب ما قبله.
على أن اشتماله على جواز التفريق في الوضوء قد يوهنه، فلاحظ.
ومنها: ما تضمن وجوب الترتيب في غسل الميت (4)، بضميمة ما تضمن أن
وفيه: أن المنع من تقديم الجسد بتمامه على الرأس لا يستلزم وجوب تقديم الرأس، بل يمكن جواز غسلهما معا بغسل واحد عرفي، كما تضمنته النصوص السابقة بالتقريب المتقدم وغيرها مما يأتي.
ودعوى: عدم الفصل بينهما، ممنوعة، كما يظهر مما يأتي عند التعرض للاستدلال بالاجماع.
على أن مجرد عدم القول بالفصل لا يكفي ما لم يثبت الاجماع على الملازمة بين الأمرين وعدم الفصل بينهما، ولا طريق لاثباته.
ومنها: صحيح حريز، الذي هو مضمر في التهذيب والاستبصار، وفي الذكرى أن الصدوق رواه في كتاب مدينة العلم عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الوضوء يجف. قال: قلت: فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: نجف أو لم يجف اغسل ما بقي. قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك، قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم " (3).
ويشكل بأن السؤال فيه لما كان عن تفريق الغسل بالنحو المستلزم لجفافه قبل إكماله، فالمتيقن منه الأمر بتقديم الرأس لأجل عدم قدح التفريق، ولا يدل على وجوب تقديمه مع وحدة الغسل عرفا، فيناسب ما قبله.
على أن اشتماله على جواز التفريق في الوضوء قد يوهنه، فلاحظ.
ومنها: ما تضمن وجوب الترتيب في غسل الميت (4)، بضميمة ما تضمن أن