____________________
السرائر وشرح الجعفرية، كما هو الظاهر من المعتبر والمنتهى ومحكي المختلف، وفي الجواهر أنه يمكن دعوى الاجماع المحصل عليه.
وقد استدل عليه بجملة من النصوص مختلفة الألسنة.
منها: ما قدم فيه الرأس في بيان كيفية غسل الجنابة وعطف غيره عليه ب " ثم " الظاهرة في الترتيب:
ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " سألته عن غسل الجنابة، فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر " (1).
وقريب منه صحيح زرارة (2).
وفي موثق سماعة بعد ذكر بعض المستحبات: " ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه، ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه، ثم يفيض الماء على جسده كله... " (3).
وفيه: أنها إنما تضمنت العطف المذكور في صب الماء على الأعضاء لا في غسلها، ومن الظاهر عدم كفاية الصب في استيعاب غسل العضو، بل لا بد فيه من إجراء الماء بمعونة اليد ونحوها، ومقتضى إطلاق قوله عليه السلام: " فما جرى عليه الماء... " عدم اعتبار الترتيب، ويكون الترتيب في الصب طبعيا لا شرعيا، كتوزيع الماء على الأعضاء، الموجب لتساوي نسبة الماء إليها.
بل قوله عليه السلام في موثق سماعة: " ثم يفيض الماء على جسده كله " كالصريح في عدم الترتيب بناء على ما هو غير بعيد من دخول الرأس في الجسد عند عدم التقابل بينهما، حيث يكشف عن أن الصب السابق لترطيب الجسد ليسهل استيعاب الماء له بإفاضته عليه.
وقد استدل عليه بجملة من النصوص مختلفة الألسنة.
منها: ما قدم فيه الرأس في بيان كيفية غسل الجنابة وعطف غيره عليه ب " ثم " الظاهرة في الترتيب:
ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " سألته عن غسل الجنابة، فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر " (1).
وقريب منه صحيح زرارة (2).
وفي موثق سماعة بعد ذكر بعض المستحبات: " ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه، ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه، ثم يفيض الماء على جسده كله... " (3).
وفيه: أنها إنما تضمنت العطف المذكور في صب الماء على الأعضاء لا في غسلها، ومن الظاهر عدم كفاية الصب في استيعاب غسل العضو، بل لا بد فيه من إجراء الماء بمعونة اليد ونحوها، ومقتضى إطلاق قوله عليه السلام: " فما جرى عليه الماء... " عدم اعتبار الترتيب، ويكون الترتيب في الصب طبعيا لا شرعيا، كتوزيع الماء على الأعضاء، الموجب لتساوي نسبة الماء إليها.
بل قوله عليه السلام في موثق سماعة: " ثم يفيض الماء على جسده كله " كالصريح في عدم الترتيب بناء على ما هو غير بعيد من دخول الرأس في الجسد عند عدم التقابل بينهما، حيث يكشف عن أن الصب السابق لترطيب الجسد ليسهل استيعاب الماء له بإفاضته عليه.