____________________
ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر " (1).
وخبر الواسطي عمن حدثه: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجنب يتمضمض ويستنشق؟ قال: لا إنما يجنب الظاهر "، وزاد فيه في محكي العلل: " ولا يجنب الباطن، والفم من الباطن " (2). قال: وروي في حديث آخر أن الصادق قال في غسل الجنابة: " إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل وليس بواجب، لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن " (3).
ومقتضى إطلاق الثلاثة الأخيرة العموم لجميع أفراد الباطن، فلا يهم قصور غيرهما عن بعض أفراده، كباطن الأذن وداخل الجرح العميق المنطبق، لعدم كونهما سائلين، وعدم وضوح صدق الجوف عليهما.
وأما استدلال سيدنا المصنف قدس سره بما تضمن الاجتزاء بالارتماس، فهو إنما ينفع في البواطن الطبيعية التي لا يصل الماء إليها عادة بالارتماس، كالإحليل وباطن الأذن الذي لا يرى، دون مثل باطن الفم بل الأنف، حيث لا يمنع دليل الارتماس من وجوب فتح الفم والاستنشاق حينه.
كما يجب تخليل ما يتوقف وصول الماء للبشرة على تخليله كالشعر وثديي المرأة المتدليين.
وكذا البواطن غير الطبيعية، كداخل الجرح العميق الذي لا يمكن تخليله حين الارتماس، حيث لا مانع من البناء على تعذر الارتماس على صاحبها، كما يتعذر في حق من يتعذر عليه لطارئ تخليل ما يجب تخليله حين الارتماس.
ومثله الاستدلال بإطلاق ما تضمن وجوب غسل الجسد والبدن، حيث يصدق مع عدم غسل الباطن.
لأن ذلك إنما يتضح في مثل الباطن الطبيعي كالفم والإحليل، دون
وخبر الواسطي عمن حدثه: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجنب يتمضمض ويستنشق؟ قال: لا إنما يجنب الظاهر "، وزاد فيه في محكي العلل: " ولا يجنب الباطن، والفم من الباطن " (2). قال: وروي في حديث آخر أن الصادق قال في غسل الجنابة: " إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل وليس بواجب، لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن " (3).
ومقتضى إطلاق الثلاثة الأخيرة العموم لجميع أفراد الباطن، فلا يهم قصور غيرهما عن بعض أفراده، كباطن الأذن وداخل الجرح العميق المنطبق، لعدم كونهما سائلين، وعدم وضوح صدق الجوف عليهما.
وأما استدلال سيدنا المصنف قدس سره بما تضمن الاجتزاء بالارتماس، فهو إنما ينفع في البواطن الطبيعية التي لا يصل الماء إليها عادة بالارتماس، كالإحليل وباطن الأذن الذي لا يرى، دون مثل باطن الفم بل الأنف، حيث لا يمنع دليل الارتماس من وجوب فتح الفم والاستنشاق حينه.
كما يجب تخليل ما يتوقف وصول الماء للبشرة على تخليله كالشعر وثديي المرأة المتدليين.
وكذا البواطن غير الطبيعية، كداخل الجرح العميق الذي لا يمكن تخليله حين الارتماس، حيث لا مانع من البناء على تعذر الارتماس على صاحبها، كما يتعذر في حق من يتعذر عليه لطارئ تخليل ما يجب تخليله حين الارتماس.
ومثله الاستدلال بإطلاق ما تضمن وجوب غسل الجسد والبدن، حيث يصدق مع عدم غسل الباطن.
لأن ذلك إنما يتضح في مثل الباطن الطبيعي كالفم والإحليل، دون