____________________
والمهذب والتحرير، وهو المصرح به أيضا في الدروس والذكرى واللمعة وجامع المقاصد والمسالك والروضة والروض وكشف اللثام ومحكي البيان وحاشية الشرائع والجعفرية وغيرها، بنحو يناسب المفروغية عنه من غير واحد منها.
وفي الذكرى: " نص عليه المفيد والجماعة "، وعن شرح المفاتيح أن الظاهر اتفاق الفقهاء عليه، وفي الحدائق: " من غير خلاف يعرف بين الأصحاب، ولا إشكال يوصف في هذا الباب إلى أن انتهت النوبة إلى جملة من متأخري المتأخرين... فاستشكلوا في الحكم ".
ولعله لذا يحمل ما في إشارة السبق من وجوب غسل الرأس والجانب الأيمن من رأس العنق إلى تحت القدم وكذلك الأيسر على رأسه الأسفل المتصل بالجسد، لا الأعلى المتصل بالرأس.
وكيف كان، فقد يستدل عليه بعموم الرأس للرقبة شرعا، أو عرفا بنحو الاشتراك، لكن الظاهر خروجها عنه عرفا، وعدم تصرف الشارع في مفهوم الرأس، وأن وجوب غسل الرقبة معه لو تم مستفاد من قرينة خارجية.
فالأولى الاستدلال له من نصوص الترتيب بقوله عليه السلام في صحيح زرارة: " ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب الماء على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين " (1).
وفي موثق سماعة المتقدم: " ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه، ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه " (2).
لظهورهما في أن ابتداء الجسد المتأخر في الغسل عن الرأس بالمنكبين والصدر وبين الكتفين، والعنق خارج عنها، فيتعين إلحاقه بالرأس ولو لتبعيته له بسبب نزول الماء من الرأس له، فإنه أقرب عرفا من إلحاقه بالمنكبين والصدر وبين الكتفين مع كونه أعلى منهما.
وفي الذكرى: " نص عليه المفيد والجماعة "، وعن شرح المفاتيح أن الظاهر اتفاق الفقهاء عليه، وفي الحدائق: " من غير خلاف يعرف بين الأصحاب، ولا إشكال يوصف في هذا الباب إلى أن انتهت النوبة إلى جملة من متأخري المتأخرين... فاستشكلوا في الحكم ".
ولعله لذا يحمل ما في إشارة السبق من وجوب غسل الرأس والجانب الأيمن من رأس العنق إلى تحت القدم وكذلك الأيسر على رأسه الأسفل المتصل بالجسد، لا الأعلى المتصل بالرأس.
وكيف كان، فقد يستدل عليه بعموم الرأس للرقبة شرعا، أو عرفا بنحو الاشتراك، لكن الظاهر خروجها عنه عرفا، وعدم تصرف الشارع في مفهوم الرأس، وأن وجوب غسل الرقبة معه لو تم مستفاد من قرينة خارجية.
فالأولى الاستدلال له من نصوص الترتيب بقوله عليه السلام في صحيح زرارة: " ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب الماء على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين " (1).
وفي موثق سماعة المتقدم: " ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه، ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه " (2).
لظهورهما في أن ابتداء الجسد المتأخر في الغسل عن الرأس بالمنكبين والصدر وبين الكتفين، والعنق خارج عنها، فيتعين إلحاقه بالرأس ولو لتبعيته له بسبب نزول الماء من الرأس له، فإنه أقرب عرفا من إلحاقه بالمنكبين والصدر وبين الكتفين مع كونه أعلى منهما.