____________________
وفي صحيح زرارة: " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك " (1).
وفي موثق سماعة: " ثم يفيض الماء على جسده كله " (2).
وغيرها مما يأتي بعضه، ويأتي بعض الكلام في ذلك.
(1) تقدم الكلام في المقدار المعتبر من إيصال الماء في أول فصل أجزاء الوضوء، وأن الظاهر الاكتفاء بوصول الماء للبشرة.
وأما ما في غير واحد من النصوص من الأمر بقدر معين، كالصب ثلاثا، بل في صحيح ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلك " (3).
فهو محمول على الاستحباب بلا إشكال.
(2) كما هو مقتضى وجوب استيعاب تمام البدن، وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في المسألة السادسة من فصل أجزاء الوضوء، كما تقدم الكلام في حكم الشك في وجود الحاجب وحاجبية الموجود.
نعم، في صحيح إبراهيم بن أبي محمود: " قلت للرضا عليه السلام: الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد (4) (اللزق)، مثل علك الروم والظرب (والطراز. والطرار. والطراد) (5) وما أشبه ذلك فيغتسل، فإذا فرح وجد شيئا
وفي موثق سماعة: " ثم يفيض الماء على جسده كله " (2).
وغيرها مما يأتي بعضه، ويأتي بعض الكلام في ذلك.
(1) تقدم الكلام في المقدار المعتبر من إيصال الماء في أول فصل أجزاء الوضوء، وأن الظاهر الاكتفاء بوصول الماء للبشرة.
وأما ما في غير واحد من النصوص من الأمر بقدر معين، كالصب ثلاثا، بل في صحيح ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلك " (3).
فهو محمول على الاستحباب بلا إشكال.
(2) كما هو مقتضى وجوب استيعاب تمام البدن، وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في المسألة السادسة من فصل أجزاء الوضوء، كما تقدم الكلام في حكم الشك في وجود الحاجب وحاجبية الموجود.
نعم، في صحيح إبراهيم بن أبي محمود: " قلت للرضا عليه السلام: الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد (4) (اللزق)، مثل علك الروم والظرب (والطراز. والطرار. والطراد) (5) وما أشبه ذلك فيغتسل، فإذا فرح وجد شيئا