____________________
قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره. قال: لا بأس " (1).
وفي موثق السكوني عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام: " قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن " (2).
وموثق عمار عنه عليه السلام: " في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء، قال: لا بأس " (3).
لكن لا ظهور للموثقين في الحاجب، لأن بقاء لون الطيب قد يكون مع عدم كثافته بنحو يمنع من وصول الماء بالصب مع كثرته واستيلائه على المحل.
نعم، صحيح إبراهيم لا يخلو الأمر فيه عن إشكال، لأن فرض بقاء الشئ اللزق واللكد وخصوصا العلك لا يناسب احتمال وصول الماء لما تحته، فضلا عن العلم به، فلا مجال لما ذكره غير واحد من حمله على صورة عدم الحجب، أو على الشك فيه بعد الفراغ.
ومثله ما في كشف اللثام من حمله على صورة تعسر إزالة الأثر، حيث لا يجب إزالته في التطهير من النجاسات فهنا أولى، لعدم وضوح ما ذكره في المقيس عليه.
إلا أن يريد به ما ورد في العفو عن أثر النجاسة كاللون والريح (4).
لكنه مختص بما لا يمنع من وصول الماء للمحل النجس عرفا، دون مثل العلك.
ولعله لذا حكي عن المحقق الخوانساري في شرح الدروس الاستدلال
وفي موثق السكوني عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام: " قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن " (2).
وموثق عمار عنه عليه السلام: " في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء، قال: لا بأس " (3).
لكن لا ظهور للموثقين في الحاجب، لأن بقاء لون الطيب قد يكون مع عدم كثافته بنحو يمنع من وصول الماء بالصب مع كثرته واستيلائه على المحل.
نعم، صحيح إبراهيم لا يخلو الأمر فيه عن إشكال، لأن فرض بقاء الشئ اللزق واللكد وخصوصا العلك لا يناسب احتمال وصول الماء لما تحته، فضلا عن العلم به، فلا مجال لما ذكره غير واحد من حمله على صورة عدم الحجب، أو على الشك فيه بعد الفراغ.
ومثله ما في كشف اللثام من حمله على صورة تعسر إزالة الأثر، حيث لا يجب إزالته في التطهير من النجاسات فهنا أولى، لعدم وضوح ما ذكره في المقيس عليه.
إلا أن يريد به ما ورد في العفو عن أثر النجاسة كاللون والريح (4).
لكنه مختص بما لا يمنع من وصول الماء للمحل النجس عرفا، دون مثل العلك.
ولعله لذا حكي عن المحقق الخوانساري في شرح الدروس الاستدلال